responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 106


ظهور الصحيحة المذكورة في نية الجميع وربما يستدل للاجزاء بقوله ( ع ) في رواية عثمان بن يزيد ان اغتسل بعد الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل من واغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر وقد اعتنى جماعة بدلالتها واهتم بعضهم بسندها حتى نقل في الحدائق عن بعض مشائخه المتأخرين ان الظاهر أن عثمان بن يزيد مصحف عمر بن يزيد بقرينة رواية عذافر عنه لكن الظاهر عدم دلالتها على المطلوب رأسا بل الظاهر منها ان كل موضع ثبت فيه الغسل لأجل المكان كدخول الحرم والمسجدين والمشاهد أو لأجل الفعل كالزيارة والطواف فاغتسل لأجل تلك الغاية في أول النهار كفاه ذلك إلى الليل ولم يحتج إلى اعادته لو تأخر فعل تلك الغاية عنه وكذا لو اغتسل في أول الليل كما ورد ذلك في غيرها من الروايات بل في بعضها ان غسل يومك يجزيك لليلتك والعجب من بعض مشائخنا قده حيث استدل بها أيضا في المقام ثم التداخل هنا في صورة نية الجميع رخصة أو عزيمة الأقوى هو الأول بناء على الاخبار كاشفة عن تعدد حقايق هذه الأغسال وتصادقها فيجوز امتثال أوامرها بمواد افتراقها كما يجوز بمادة تصادقها وهل يعتبر في نية الجميع العلم بها تفصيلا أو يكفي قصد كل غسل عليه في الواقع وان يعلم به أو اعتقد بعدمه وجهان أقويهما الأول ( المسألة الثالثة ) ان يجتمع أغسال بعضها واجب وبعضها مستحب فان نوى خصوص الواجب فإن كان جنابة فالمشهور كما عن جماعة سقوط المستحب به كما في المبسوط والخلاف والسرائر ومحكى الجامع وظاهر الوسيلة والبيان ومحكى المسالك وجماعة ممن تأخر عنهم بل عن غير واحد حكاية الاتفاق عليه وهو الظاهر من السرائر لمرسلة جميل وفحوى ما رواه في باب الصوم من الفقيه من كفاية غسل الجمعة لمن نسى غسل الجنابة المعتضدة بحصول المقصود من الغسل المندوب وفى التعويل على المرسلة سند أو دلالة في مقابل قولهم ( ع ) انما الأعمال بالنيات ولا عمل الا بنية المطابق أو المنجبر أو المؤيد بأصالة عدم السقوط حتى على القول بالتداخل لان المسلم منه ايجاد الفعل الواحد بقصد امتثال طلبين لا كفاية امتثال خصوص أحد الطلبين عن الأخر مع عدم قصد امتثاله ما لا يخفى واما الفحوى ففي أصلها مع اختصاصه بالناس منع كدعوى حصول المقصود ومن هنا اتجه استشكال المحقق في المعتبر بل منع العلامة والمحقق الثاني وغيرهما ومما ذكرنا يعلم حكم غير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة بل يعلم حكم ما إذا نوى خصوص المستحب وانه لا يجزى عن الواجب لعدم الدليل عليه حتى المرسلة عدا بعض الاطلاقات المتقدم مع دعوى ظهورها أو انصرافها إلى الغسل الواقع بنية الجميع وما تقدم من رواية الفقيه المختصة بالناسي الغير المقاومة لمثلها نعم الظاهر صحة ذلك الغسل للاطلاقات خلافا للشيخ في المبسوط لان المقصود منه كما يستفاد من أدلته التنظيف وهو كمال لا يحصل الا للمتطهر وفى نهوض هذا الوجه لتقييد الاطلاقات خصوصا بملاحظة ما ورد في المستفيضة من استحباب غسل الاحرام للحايض الكاشف عن معقولية حصول التنظيف للمحدث منع واضح فلا مانع عن الاطلاقات وأما إذا نوى الواجب والمستحب كليهما فظاهر المشهور الأجزاء عن كليهما بل في الخلاف الاجماع على اجزاء غسل واحد للجنابة والجمعة ويدل عليه ما تقدم من رواية الحقوق وحيث دلت تلك الرواية على تعدد الحقوق والتكاليف وكفاية الواحد في امتثال الجميع كشفت عن كون حقايق تلك الأغسال قابلة للتصادق وحينئذ فيجتمع في الفرد الواحد عنوانان واجب ومستحب نظير مصاديق عنواني الواجب والمستحب في الموارد الشرعية والعرفية كما إذا أمر السيد باكرام زيد وجوبا واكرام عمر واستحبابا فأكرم رجلا كان اكرامه اكراما لهما بقصد امتثال الامرين ولا يعد مثل ذلك من اجتماع الحكمين المتضادين أعني الوجوب والاستحباب لان المجتمع هو جهتهما لا أنفسهما كما إذا اتى بفرد واحد يكون مصداقا لواجبين فان المثلين كالضدين لا يجتمعان ثم إن هذا يشكل بناء على اعتبار نية الوجه في الواجبات والمستحبات فان نية الامرين هنا غير ممكنة ولهذا استشكل نية الجميع في المقام بعضهم و أبطلها آخرون ففي محكى الجامع في هذا المقام وان نوى الواجب والمندوب قيل يجزى عنهما وقيل لا يجزى لان الفعل الواحد لا يكون واجبا وندبا انتهى جزم العلامة في كثير من كتبه بالبطلان وعلله في المختلف بأنه ان نوى الوجوب عن الجمعة والجنابة لا يجزى لأنه نوى الوجوب عما ليس بواجب وان نوى الندب لم يوقع غسل الجنابة على وجهه وان نواهما معا كان الفعل الواحد قد نوى فيه الوجوب والندب فلا يقع عليهما ولا على أحدهما لأنه ترجيح بلا مرجح انتهى وفى الذكرى انه مشكل لتضادي وجهي الوجوب والندوب عن قواعده انه لو نوى الجنابة والجمعة بطل لتنافى الفعلين وذكر في الروض ما في المختلف وعن كشف اللثام جواز تداخل الواجب والندب إن كان الواجب غسل الجنابة للنص والا فلا لتضاد الاحكام انتهى وقد تصدى جماعة من الأصحاب لدفع هذا الاشكال فدفعه في الذكرى بان نية الوجوب يستلزم نية الندب لاشتراكهما في الترجيح ولا يضر اعتقاد منع الترك لأنه مؤكد للغاية ومثله الصلاة على جنازتي بالغ وصبى بل مطلق الواجبة انتهى والمراد من التمثيل مطلق الواجبة من حيث اشتمالهما على الافعال المندوبة كما سيجئ من الروض وما ذكره هنا قد اختاره في الذكرى في مسألة الصلاة على الموتى حيث قال والأقرب جواز الجمع بين من يجب عليه ومن يستحب لاطلاق الاخبار في ذلك فحينئذ يمكن الاكتفاء بنية الوجوب لزيادة الندب تأكيدا ويمكن ان ينوى الوجهين معا بالتوزيع قاله في التذكرة لعدم التنافي لاختلاف الاعتبارين ويشكل بأنه فعل واحد عن مكلف واحد فكيف يقع على وجهين انتهى وأشار بما في التذكرة إلى قول العلامة فيها في الصلاة الواحدة على المتعدد من الأموات ما لفظه لو كانوا مختلفين في الحكم بان وجب على بعضهم واستحب على اخر لم يجز

106

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست