responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 102


ان الأغسال المجتمعة إما واجبة أو مندوبة أو مختلفة فيها فهنا مسائل الأولى ان يجتمع أسباب وجوب الغسل وله صور الأولى ان ينوى الجميع والظاهر دلالة الأخبار المذكورة على التداخل فيها بل هو المتيقن من مدلولها كما ستعرف والظاهر أنه موضع وفاق كما مر عن شرح الدروس نعم ربما يتوهم الخلاف ممن اعتبر في تداخل الأغسال التي أحدها الجنابة نية الجنابة كما في السرائر لكن الظاهر أنه أراد منه الجنابة لا بشرط في مقابل نية خصوص غيرها لا نية الجنابة بشرط عدم نية الغير الصورة الثانية ان ينوى رفع الحدث أعني ما في المكلف من الحالة المانعة عن الدخول في المشروط بالطهارة والظاهر أنه لا خلاف في التداخل فيه أيضا كما في شرح الجعفرية لان مرجعها إلى الصورة الأولى الصورة الثالثة ان ينوى خصوص غسل الجنابة والمشهور الاجتزاء به عما عداه بل صريح السرائر وجامع المقاصد الاجماع عليه وفى شرح الجعفرية عدم الخلاف فيه وكذا في شرح الموجز رادا بذلك على من حكى قولا بعدم الاجتزاء به من غسل استحاضة ولعل في هذه الاجتماعات كفاية وربما يستدل عليه بالاخبار المتقدمة أيضا ولا يخلو عن نظر لأن الظاهر منها نية الجميع كما لا يخفى نعم ربما كان في مرسلة جميل إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزئه غسله ذلك عن كل غسل يلزم عليه في ذلك اليوم ظهور في كون الرافع من الجنب غسل الجنابة واستدل جامع المقاصد عليه مضاف إلى الاخبار والاجماع بان الحدث الذي هو عبارة عن النجاسة الحكمية متحد وان تعدد أسبابه فإذا نوى ارتفاعه بالسبب الأقوى بالإضافة إلى غيره وهو استدلال حسن بناء على جعل الأسباب كأسباب الحدث الأصغر ولا يحتاج معه إلى دعوى الإقوائية والا ضعيفة مع كونها في محل المنع واستدل شارح الدروس عليه بصدق الامتثال عرفا قال لأنه إذا طلب شئ من أحد ثم اتى بذلك المطلوب وان لم يكن اتيانه من جهة ذلك الطلب لم يسغ في العرف ان يقال معترضا عليه انك لم تأتى بذلك المطلوب خصوصا إذا كان اتيانه من جهة طلب اخر من ذلك الطالب كما فيما نحن فيه نعم القدر المسلم على تقدير تماميته انه لابد من الاتيان في الأوامر الإلهية التي من قبيل العبادات بالمأمور به متقربا إلى الله فالمأمور به في الحقيقة امتثال الطبيعة المقيدة بكونه على وجه الاخلاص والتقرب ولا شك ان الاتيان بالمطلوب فيما نحن فيه في المتقرب ولا نسلم انه يلزم ان يكون المنظور ذلك الطلب بخصوصه ثم اورد على نفسه بمنافات ذلك لما ورد من الأعمال بالنيات وان لكل امرئ ما نوى وأجاب بعد المنع عن دلالتهما على أن غير المنوي لا يحصل له بأنه يمكن ان يقال فيما نحن فيه لا نسلم انه لم ينو في الفرض المذكور امتثال أمر مما عدا الجنابة لان الامتثال كما عرفت يحصل باتيان الفعل مع الاخلاص فعند قصد ذلك الفعل يقصد الامتثال أيضا ضمنا ولا نسلم ظهور الروايات في اعتبار القصد الصريح ثم قال فان قلت مع حصول الامتثال وسقوط الذم والعقاب وعدم بقاء توجه التكليف فهل يحصل الثواب والاجر على ذلك الفعل قلت الظاهر على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين كما هو الحق استحقاق مدح وثواب على ذلك الفعل لان الفعل لابد ان يكون له في نفسه حسن حتى يؤمر به وحسنه لا بد ان لا يكون مشروطا بشئ والا لأمر بذلك الشرط أيضا غاية الأمر تسليم اشتراط ذلك الامر بالقربة واما اشتراط ان يكون الاتيان بخصوص ذلك الامر فلا فلابد ان يحصل للمكلف ما يترتب على ذلك الفعل من المنافع الدنيوية أو الأخروية نعم لا نأبى من أن يكون الاتيان بقصد ذلك الامر بخصوصه حسنا لحكم العقل به ظاهرا وقد فاته ذلك الحسن ثم استدل على المطلب بعموم الروايات المتقدمة ثم قال ما ملخصه انه لولا الدليل الأول المثبت لكفاية الفعل الواحد لامتثال جميع الأوامر أشكل التمسك بالروايات لكونها معارضة بأدلة وجوب غسل الحيض الدالة على وجوب امتثالها فيدور الامر بين تقييدها بغير صورة اتيان غسل الجنابة وتقييد هذه الروايات بصورة نية الجميع والثاني أولي لكثرة المعارضات وأرجحية سندها مع أن ظاهر روايات الكفاية بقاء وجوب الأغسال وكفاية غسل واحد لها لا سقوط بعضها وكذا لو شككنا في تحقق امتثال الجميع للشك المصباح في تخصيص أدلة وجوب غسل الحيض انتهى موضع الحاجة ملخصا أقول ما ذكره قدس سره أضعف ما ذكره المحقق الثاني قده لأنه إذا ثبت تعدد التكليف والمكلف به كما حققنا سابقا واعترف هذا المحقق في اخر كلامه وفيما قبله من كون امتثال أمر غسل ما عدا الجنابة حسنا بالاستقلال وان لذلك الغسل حسنا مستقلا وعلم من العقل واعرف ان الامتثال لأمر يجب امتثاله لا يتحقق الا مع قصد عنوان المأمور به واتيانه للامر به فكيف يعقل ان يكون امتثال أحد الامرين امتثالا للامر الأخر وان لم يقصده ولا التفت إلى متعلقه وهل يكون ذلك الا مع رفع اليد عن تعدد المكلف به والالتزام كون الأوامر المتعددة راجعة إلى فعل واحد ومع دعوى عدم اعتبار القصد إلى الامر والمأمور به في تحقق الامتثال والأول خلاف الفرض والثاني خلاف العقل والنقل كما لا يخفى واضعف من هذا ما فرعه على قاعدة التحسين والتقبيح من المدح والثواب على الفعل الغير المقصود فان القاعدة المذكورة مع تسليم دلالتها على اعتبار ثبوت الحسن في المأمور به وعدم كفاية وجود الحسن في نفس التكليف ان المتصف بالحسن والقبح لا يكون الا العنوان المقصود الملتفت إليه دون العنوان المتحقق في ضمن عنوان مقصود من دون التفات فان اكرام زيد إذا لم يلتفت الفاعل تصحبه لاكرام عمرو ولم يقصده لا يترتب عليه مدح ولا ذم بل لو تحقق فإنما يتحقق من غير اختيار فلا يتصف بالحسن والقبح أصلا واما ما ذكره أخيرا من أنه لولا دليل الامتثال أشكل التمسك بالروايات من جهة المعارضة ففيه انا في سعة من هذه المعارضة بدعوى ظهور الاخبار في نية الجميع فتكون هذه الأخبار حاكمة على أصالة عدم التداخل كاشفة عن كون الأغسال المتعددة قابلة للتصادق في فعل واحد نعم لو عممناه لصورة نية البعض لظهور أدلة الأغسال

102

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست