responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 253


في الحكم بالحديثة على نفس الدم لأنه المتيقن ثم إن الخلاف في كفاية الاستمرار الحكمي وعدمها على القول باعتبار وقت الصلاة واضح بل متحقق واما على القول المختار فيمكن تصويره فيما إذا رأت الكثرة قبل صلاة الفجر مع علمها بعوده ليلا فان وجوب غسل الظهر عليها بسبب وجوده بالقوة وقت الظهر عند من اعتبر الوقت ويمكن القول به على المختار وسببه على هذا القول تنزيل وجوده بالقوة وبعد غسل الفجر منزلة وجوده بالفعل بعد الغسل الثاني قد صرح للص ؟ انه إذا انقطع دم الاستحاضة لم يجب عليها الغسل قال في المنتهى انقطاع دم الاستحاضة ليس بموجب للغسل فلو اغتسلت ذات الدم الكثير للصبح وصلت ثم انقطع الدم وقت الظهر لم يجب الغسل و اكتفت بالوضوء انتهى وقال في عد ؟ وانقطاع دمها للبرئ يوجب الوضوء انتهى وقد مر عبارات التذكرة ويه ؟ والموجز والأظهر انه ان قلنا باعتبار استمرار الكثرة إلى أوقات الصلاة حقيقة أو حكما فلا مناص عن الحكم بعدم الغسل لو انقطع للبرء قبل الوقت كما عرفت من تصريح المص ؟ واما انقطاعه للبرء بعد دخول الوقت فلا يرفع الوجوب المتحقق قبله سواء كانت قد اغتسلت في أثناء هذا الدم أم لا لان المتأخر منها كاف في السببية كما حققه في الذكرى بعد ما حكى عن الشيخ ان انقطاع دمها يوجب الوضوء وان بعض الأصحاب قيده بالبرء قال ويمكن ان يقال إن دم الاستحاضة في نفسه حدث يوجب الوضوء تارة والغسل أخرى فإذا امتثلت فإن كان حال الطهارة منقطعا واستمر انقطاع فلا وضوء ولا غسل لأنها فعلت موجبه وان خرج بعدهما أو في اثنائهما دم ثم انقطع إما في الأثناء أو بعده فإن كان انقطاع فترة فلا اثر له لأنه بعوده كالموجود دائما وإن كان انقطاع برء فالأجود وجوب ما كان يوجبه الدم لان الشارع علق على دم الاستحاضة الوضوء والغسل وهذا دم الاستحاضة والطهارة الأولى كانت لما سلف قبلها من الدم ولا يلزم من صحة الصلاة مع الدم عدم تأثيره في الحدث وهذه المسألة لم يظفر فيها بنص من قبل أهل البيت عليهم السلام ولكن ما افتى به الشيخ هو قول العامة بناء منهم على أن حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير فإذا انقطع بقى على ما كان عليه ولما كان الأصحاب يوجبون به الغسل فليكن مستمرا وعلى هذا لو لم يغتسل مع الكثرة للصبح مثلا ثم دخل وقت الظهر فإن كان باقيا أجزأها غسل للظهرين لأنه رفع ما مضى من الحدث وإن كان منقطعا فالأجود وجوب الغسل وكذا لو اهملت غسلى النهار ودخل الليل ولو اهملت غسل الليل واغتسلت للصبح وصامت أجزء لأنه يأتي على ما سلف وإن كان الدم قد انقطع قبله وجب فغسله على ما قلناه فلو أخلت بطل الصوم والصلاة وفى يه ؟ ضل ؟ قرب وجوب الغسل لو انقطع قبل فعله إما لجنونها واما لاخلالها انتهى عبارة الذكرى بعينها وربما يورد عليه بمنع كون دم الاستحاضة مطلقا حدثا بل إن استمر إلى وقت الصلاة وفيه ان الظاهر أن كلامه ككلام الشيخ فيما لو كان الدم موجودا وقت الصلاة فاغتسلت له أو توضأت ثم انقطع فلا يرد عليه ما ذكره فحاصل الكلام في مسألة الانقطاع ان الدم المنقطع إن كان في نفسه سببا للطهارة فلا يسقط حكمه بالبرء وإن كان استمراره سببا سقط حكمه فالدم الكثير الموجود قبل الوقت لما كان بنفسه سببا للغسل بعد الوقت عنده من لم يعتبر أوقات الصلاة لم يسقط حكمه بالبرء وعند من اعتبر الأوقات لما كان استمراره سببا سقط حكمه لعدم الاستمرار واما الموجود بعد الوقت فالوجه ما حققه في الذكرى من عدم سقوط حكمه بالانقطاع للبرئ وقال في البيان وانقطاع الدم لا حكم له إن كان لبرئ والا وجب ما كان يجب سابقا ان غسلا وان وضوء ولو شكت في البرئ فكالمستمر إلى أن قال ولو انقطع الدم في أثناء الصلاة لم يضر عند الشيخ وهو حسن ولو انقطع قبلها حكم بالوضوء وهو قوى إن كان السابق يوجبه والا فالأقوى الغسل انتهى والجمع بين صدر العبارة وذيلها إما بحمل الانقطاع في الثاني على الانقطاع لا للبرئ كما نص ؟ عليه واما بحمل مورد الأول على ما قبل الوقت وقد ظهر مما ذكرنا ضعف ما عن الشيخ من ايجاب الانقطاع الوضوء ان أراد الانقطاع للبرئ كما نص عليه في عد ؟ وأراد الأعم من القليل كما نص عليه صاحب الموجز وشارحه قال في الموجز لو انقطع للبرئ ولو في الصلاة توضأت وإن كان كثيرا الا ان علمت قرب عوده انتهى وذكر شارحه في قوله وإن كان كثيرا خلافا للشهيد في دروسه حيث قال ولو برئت وجب ما كان قبله من وضوء أو غسل انتهى ثم ينبغي على من اقتصر على الوضوء إقامة الفرق بينه وبين الغسل وقد وجه الفرق كاشف اللثام وجمال الملة في حاشية ضة ؟ بان هذا الدم يوجب الوضوء مطلقا ولا يوجب الغسل الا مع الاستمرار إلى وقت الصلاة فعلا أو قوة وفيه ان هذا الدم انما كان يوجب الوضوء في ضمن الغسل فإذا اختص ذلك بصورة الاستمرار لم يكن وجه للوضوء ودعوى الرجوع فيه إلى العمومات الموجبة للوضوء على المستحاضة كما ترى لأن الظاهر اختصاصها بالقليلة هذا مع أن الكلام في الدم المستمر إلى الوقت المنقطع بعد الغسل له هذا كله على تقدير اعتبار الاستمرار واما مع عدمه فلا وجه لهذا الفرق أصلا نعم يمكن ان يقال مع انقطاع الدم في غير الوقت لا دليل على ترتب حكم عليه بعد الوقت إذ لا يصدق عليها حينئذ عنوان المستحاضة الكثيرة الذي علق عليه

253

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست