responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 192


كلام جماعة كما تقدم عدم الخلاف فيه وعدم معروفية القول الآخر وفى التذكرة ان أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها بلا خلاف بين فقهاء أهل البيت عليهم السلام انتهى ثم نسب إلى أبى يوسف كفاية يومين وأكثر الثالث ولا يخفى ان فيه وفى اعتبار دخول الليالي ولو أريد به ما بين الثلاثة دلالة على عدم كفاية وجوده في كل يوم وليلة لكنه يعلم عدم إرادة ذلك بملاحظة ما ذكره في القول الثاني وبما ذكرنا يظهرها في كلام الشارح في الروض من الجمع بين اعترافه بدخول الليالي في الأيام وذكرها في معقد اجماع المنتهى واستظهاره كفاية وجود الدم في كل يوم ونحوه جمال الدين قدس سره في حاشية الروضة نعم يمكن ان يستدل لما نسبه الأكثر بموثقة سماعة قال سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفى الشهر ثلاثة يختلف عليها لا يكون ظنها في الشهر عدة أيام سواء قال فلها ان تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة الحديث فان ترك الصلاة يومين انما يكون بان ترى الدم في اليوم الأول بعد صلاة الظهرين ويمكن أيضا حملها على تلفيق مقدار ثلثة متوالية بان ترى الدم عصر الخميس فتقعد عن الصولة يوم الجمعة ويوم السبت وتطهر في عصر الاحد فلا حجة فيها للأكثر كما لا حجة في قوله ( ع ) في مرسلة يونس فإذا رأت الدم في أيام حيضها ترك الصلاة إلى اخر الرواية كما زعم في حاشية الروض لأنها محمولة الغالب من الاستمرار في أول زمان العادة وكذا لا حجية فيما قل عن يه ؟ وهي وكرة ؟ من أن الفترات المعتادة بين دفعات الحيض لا ينافي التوالي وادعى في الأخير الاجماع عليه لان مرادنا بالتوالي عدم تخلل النقاء واستمرار التقاطر من الرحم عرفا ولو لم يخرج في الخارج ولذا فرق في يه ؟
وكرة ؟ بين الفترات وما يتخلل من ساعات النقاء بين الثلاثة على القول بعدم اشتراط التوالي بان دم الحيض يجتمع في الرحم ثم الرحم يقطره شيئا فشيئا فالفترة ما بين ظهور دفعه وانتهاء أخرى من الرحم إلى المنقذ فإذا زاد على تلك فهو النقاء انتهى لكنه لا يخ ؟ من منافاة لتفسير الاستمرار بتلطخ الكرسف كلما وضعت الا ان يقيد بما بعد الصبر هيئة ولعله المراد والعجب من صاحب المدارك أو لا حيث نسب ما اختاره إلى الأكثر مع ما عرفت من الشهرة بل ظهور الاتفاق على من كلام جماعة ثانيا حيث ادعى في مسألة التوالي ظهور الاخبار فيه مع انكاره هنا ظهورها في الاستمرار والاتصاف في الثلاثة مع أنك عرفت ان منشأ فهم التوالي من تلك الأخبار ظهرها في الاستمرار فيلزمه التوالي فتأمل ومما ذكرنا يظهر انه لا اشكال في دخول الليلتين بين الثلاثة لعدم الاستمرار بدونه واما ليلة اليوم الأول فالظ ؟ عدم ودخوله كما لا دخل في أيام الاعتكاف والا أيام الإقامة لعدم الدليل عليه من الشرع ولا العرف ودعوى دخول الليالي في الأيام إما بناء على أن اليوم اسم الليل والنهار أو للتغليب كما في الروض ؟ ؟ الجامع ص ؟ ممنوعة جدا ودخول الليلتين بين الثلاثة انما هو لتحقق الاستمرار لا لدخول الليل في اليوم حقيقة أو مجازا نعم عن هي ؟ وكرة اعتبار الثلاثة بلياليها مع دعوى الاجماع عليه ولعله لذا نسب هذا القول في خيرة ؟ إلى ظاهر الأصحاب لكن لا يبعد رجوع الاجماع في الكتابين إلى أصل الثلاثة كما اعترف به جماعة منهم كاشف اللثام وصاحب الرياض نعم لو رأت الدم في أثناء النهار اعتبر ثلثة ليال وتمام ما نقص من اليوم الأول بناء على ما هو الأقوى من كفاية اليوم الملفق وهل يجزى الملفق من الابعاض الغير المتوالية بناء على القول بعدم التوالي اشكال من لزوم الاقتصار على ظ ؟ المرسلة المتقدمة ومما تقدم عن ط ؟ والجامع وهي من كفاية تلفق الساعات بناء على هذا القول وبه صرح المص ؟ في النهاية والتذكرة في باب النفاس تبعا للمحقق في المعتبر في باب النفاس كما تقدم ولا هنا التعرض للترجيح بعد ضعف ذلك القول ولا اشكال في أن الحيض في أكثره عشر ح أيام وحكاية الاجماع عليه كالاخبار مستفيضة والرواية الواردة بالثمانية مع شذوذها بل مخالفتها لاجماع المسلمين كما قيل محمولة على الحد المتعارف من عدم تجاوز الحيض الثمانية لا على التحديد الشرعي والمراد بالأيام إما خصوص أيام الدم أو الأعم منها ومن أيام النقاء المتخللة بينها بناء على المش ؟ من كونها من أيام الحيض فلو رأت ثلثة فانقطع ثم عاد في العاشر وانقطع كان ذلك أكثر أيام الحيض حقيقة على الثاني وملحقا به شرعا على الأول وعلى أي تقدير فهل المراد منها الأيام المتوالية نظير ما ذكرنا في الأقل والأعم الظ ؟ هو الأول ويمكن ابتناء المسألة على ما سيجئ من أن المراد بالطهر الذي اتفقوا على كون أقله عشرة هو مطلق حال الطهارة للمرأة أو خصوص الطهر بين الحيضتين فعلى الأول لا يعقل عدم التوالي لان أيام النقاء المتخللة ح ؟ حيض شرعا وليس كك ؟ على الثاني سيما على مذهب من لم يعتبر التوالي في الأقل لكن الأقوى اعتبار التوالي وان قلنا في مسألة أقل الطهر بان المراد به خصوص ما بين الحيضتين لما عرفت من ظهور الأدلة في العشرة المتوالية ولم أجد فيما ذكر مخالفا بل الظ ؟ من نهاية المص ؟ قده ؟ عدم القائل به حيث قال في احكام التلفيق وإذا جاوز لدم بصفة التلفيق الأكثر فقد صارت مستحاضة كغير ذات التلفيق ولا قائل بالالتقاط من جميع الشهر وان لم يزد مبلغ الدم عن الأكثر انتهى نعم يظهر من صاحب الحدائق الخلاف حيث لم يعتبر التوالي تمسكا باطلاق السالم عن مزاحمة ما دل على أن الطهر لا يكون في أقل من عشرة بناء على ما قرره في المسألة الآتية من جواز تخلل الطهر بين اجزاء الحيضة الواحدة وان الذي لا يكون أقل من عشرة هو الطهر بين الحيضين فحاصل مذهبه في أقل الحيض وأكثره يرجع إلى عدم اعتبار التوالي فيهما وجواز تخلل الطهر بينهما فلو رأت خمسة ثم انقطع الدم ثمانية أيام ثم عاد

192

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست