responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 182


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين المقصد الثاني من المقاصد المقصودة لبيان أسباب الغسل في ماهية الحيض الذي يعبر عنه بالمحيض كما عن السرائر وط ؟ وكرى ؟ للآية ونص أهل اللغة وبيان احكامه المتعلقة به وهو لغة السيل مطلقا كما في المنتهى وعن غيره أو مقيدا بكونه بقوة كما في المعتبر وكرى ؟ ومع ؟ صد ؟ أو سيلان الدم أو الدم السائل كما في شرح الروضة وشرعا هو الدم الخاص الذي يتعلق به احكام مخصوصة بل قد يق ؟ ان الدم الخارج من الرحم معنى لغوى له كما يظهر من جماعة من أهل اللغة فعن الجوهري يقال حاضت المراة تحيص حيضا ومحيضا فهى حايض وحايضة إلى أن قال وحاضت السمرة وهي شجرة يسيل منها شئ كالدم انتهى وعن القاموس حاضت المراة تحيض إذا سال دمها وعن المجمل الحيض حيض المراة وحيض السمرة وعن المغرب حاضت المراة تحيض حيضا ومحيضا خرج الدم من رحمها وعن مجمع البحرين الحيض اجتماع الدم وبه مى الحوض لاجتماع الماء فيه وحاضت المراة تحيض حيضا ومحيضا وتحيضت إذا سال دمها في أوقات معلومة فإذا سال الدم من غير عرق الحيض فهى مستحاضة إلى أن قال الحيضة المرة الواحدة من الحيض وبالكسر الاسم من الحيض وهي هيئة الحيض مثل الجلسة لهيئة الجلوس والحيضة بالكسر الخرقة التي يستشفر بها المراة ومنه حديث عايشة ليتني كنت حيضه ملغاة قال في يه ؟ ويقال لها المحيضة وتجمع على المحايض انتهى ويؤيد ذلك أن المحكي عن أكثر القدماء كالشيخين وسلار والحلى والحلبي والقاضي وابن حمزة وابن سعيد الاقتصار على تفسيره بالدم من غير تعرض لمعنى لغوى له أو شرعي وأول من ذكر له معنيين في اللغة والشرع المص ؟ قده ؟ في هي ؟ ولعله اخذه من عبارة المعتبر حيث قال النظر في الحيض واحكامه سمى حيضا من قولهم حاض السيل إذا اندفع فكأنه لقوته وشدة خروجه في غالب أحواله اختص بهذا الاسم ويجوز أن تكون من روية الدم كما يقال حاضت الأرنب إذا رأت الدم وحاضت السمرة إذا خرج منه الصمغ الأحمر انتهى ولا يخفى انه لا دلالة في هذا الكلام الا على أن تسمية هذا الدم حيضا مأخوذة من قولهم حاض إذا سال كما أن تسمية الحوض حوضا بتلك المناسبة وليس فيه دلالة على أن ذلك الدم الخاص معنى شرعي في مقابل المعنى اللغوي والى ما ذكرنا أشار في الروض وان أضاف إليه بعض ما لا يخ ؟
من نظر حيث إنه بعد ما ذكر ان الحيض لغة السيل بقوة أو مطلقا وشرعا دم يقذفه الرحم قال هذا هو الاصطلاح المش ؟ من انقسام تعريفه إلى اللغوي والشرعي وللبحث في ذلك مجال فان الظ ؟ من كلام أهل اللغة انه قد يطلق لغة على هذا الدم المخصوص لا باعتبار سيلانه بقوة أو بغير قوة بل يطلق ابتداء على مصطلح أهل الشرع فلا يكون بين التعريف اللغوي والشرعي فرق من حيث المهية انتهى ثم ذكر كلام الجوهري المتقدم ثم قال وقد أشار إلي هذا في المعتبر حيث جرى أولا على ما هو المش ؟ من أنه انما سمى حيضا من قولهم حاض السيل إذا اندفع فكأنه لمكان قوته وشدة خروجه في غالب أحواله اختص بهذا الاسم قال ويجوز ان يكون من رؤية الدم كما يقال حاضت الأرنب إذا رأت الدم وحاضت السمرة إذا خرج منها الصمغ الأحمر انتهى ثم وقال متى ثبت ذلك عن أهل اللغة فهو خير من النقل كما قرر ويمكن الجواب بان مطلق استعمال أهل اللغة لا يدل على الحقيقة فإنهم يذكرون الحقيقة والمجاز سلمنا لكن حمله على الحقيقة يوجب الاشتراك والمجاز خير منه انتهى ثم إن دعوى مغايرة المعنى اللغوي والشرعي من جهة ان معناه اللغوي لغة هو السيلان وشرعا هو السايل وان الخصوصيات المأخوذة

182

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست