responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 168


الظهر أو العصر والعشاء كان قد صلى وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى ومثلها مرسلة علي بن أسباط بحذف التعليل ولاجله يضعف الاستدلال بها وان وقع من جملة بناء على تنقيح المناط وفيه اشكال حتى أن الحلى لم يعمل بالرواية في المسافر الناسي لاحدى صلواته الخمس اقتصارا على مورد النص وذيل رواية البرقي وإن كان يظهر منه مناط الحكم الا ان دلالته على التعليل حتى يعتدى لأجله عن مورده لا يخ ؟ عن قصور لاحتمال كونه تقريبا للحكم في هذا المورد لا تعليلا حقيقيا أو بيانا لحكم الشارع بالاكتفاء بالثلث على تقدير ولعل الشهرة بين المتأخرين يجبر قصور الدلالة وان لم يكن كالشهرة بين القدماء جابرة للسند ولأجل ما ذكرنا من قصور الروايتين عن إفادة الحكم فيما نحن فيه مع مخالفته لأصالة عدم الغاء الجهر والاخفاف عند التردد افتى الشيخ والقاضي والحلبي وابن زهرة والحلى وابن سعيد على ما حكى عنهم بعدم كفاية الواحدة المرددة وان اكتفى من عدا الحلبي منهم بالثلث لناسي الواحدة من الخمس لمكان الروايتين ثم الاكتفاء بالواحدة المرددة هل هي رخصة أو عزيمة وجهان أقويهما الأول لأدلة الاحتياط بعد ورود الامر بالثلث في الرواية مورد توهم تعين الخمس ولظهور التعليل في أن الاكتفاء بالواحدة لأجل حصول المقصود به وهو يحصل بالمتعدد بل بطريق أولي كما في الذكرى وكذا يكتفى بواحدة مرددة بين متعدد متوافق العدد لو صلى بطهارة دافعة ثم أحدث وجدد لرفعه طهارة طهارة ثم صلى بها أخرى فذكر انه أخل بعضو من إحدى الطهارتين ولو صلى الخمس بطهارات خمس ثم يتقن انه أحدث عقيب إحدى الطهارات أعاد بناء على ما تقدم من الاكتفاء بالواحدة عما في الذمة ثلاث فرايض ثلاثا للمغرب واثنتي للصبح وأربعا لما في الذمة من الرباعيات الثلاث وقيل كما عن الجماعة المتقدمة إليهم الإشارة يعيد خمسا وهذا أوفق بالاحتياط وإن كان الأول أشبه بظاهر الروايتين المتقدمتين وللعلامة في القواعد في بعض فروعه كفاية الموددة عما في الذمة عبارة مشكلة اختلف في معناها حتى أنه صنف بعضهم في ذلك رسالة قال بعد قوله قده ؟ في مسألة الخمس صلوات بخمس طهارات ولو كان الاخلال أعاد أربعا صبحا ومغربا ورباعيا مرتين والمسافر يجتزى بالثنائيتين والمغرب بينهما والأقرب جواز اطلاق النية والتعيين فيأتي بثالثة وتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء فيطلق الباقيين مراعيا للترتيب وله اطلاق الثنائي فيكتفى بالمرتين انتهى ولعل بملاحظة كلامه في ساير كتبه في هذا المقام مدخلا في حل هذه العبارة و التوفيق بيد الله من يشاء نسئل الله التوفيق لما يجب ويرضى بمحمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قد فرغت من تسويد هذا الكتاب المستطاب بعون الله الملك ؟ ؟ السادس والعشرين من شهر ربيع الثاني في سنه ثمان وتسعين ومأتين بعد الألف من الهجرة المقدسة النبوية على هاجرها آلاف الثناء والتحية وانا العبد الأقل الجاني الفاني ابن مرحوم ميرزا سيد محمد رضا احمد الطباطبائي الإردستاني اللهم اغفر لي ولأمي وأبي بمحمد وعلي عليهما السلام كتاب الغسل بسم الله الرحمن الرحيم إما الغسل ففيه الواجب والمندوب إما الواجب فستة أغسال لكل واحد منها سبب أضيف وليس الغسل كالوضوء حقيقة واحدة ولنورد في أسبابه وهي غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل الاستحاضة اللتي تشقب الكرسف وغسل النفاس وغسل مس الأموات من الناس بعد بردهم وقبل تغسيلهم على المشهور كما سيأتي وغسل الأموات والحصر فيها مشهور وزيد عليها أغسال اخر يأتي في الأغسال المندوبة وبيان ذلك كله في خمسة فصول يتضمن أخيرها بغسل المس الفصل الأول في الجنابة بفتح الجيم كما في الروضة وهي لغة لعبد ويطلق على المنى كما في القاموس وهي كثير في الاخبار وفى الاصطلاح البعد الخاص قال في السرائر بعد تفسيرها بالبعد وهي في الشريعة كك ؟ لبعده عن احكام الطاهرين ونحوه في المعتبر لكن في الروض انها شرعا ما يوجب البعد عن احكام الطاهرين من غيبوبة الحشفة أو نزول المنى ولهذا كان السبب لها فعل الشخص لاحد الامرين وهذا المعنى هو المناسب لجعل الجنابة من الاحداث الموجبة للغسل كغيره مما يوجب الغسل أو الوضوء فالمراد من رفعها رفع اثرها وهو الحدث فالجنب من حصل منه الجنابة كالحايض والمستحاضة والنفساء واما دعوى نقل اللفظ شرعا إلى الحالة المترتبة على الامرين وهي الحالة المانعة عن أمور مخصوصة فلم يثبت بل لا يحضرني من الروايات ما علم فيه استعمال اللفظ فهذا المعنى

168

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست