responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 167


بعد الطواف في أنه تطهر أم لا حيث استوجه في مقابل العلامة وغيره الالتفات إلى الشك نظر إلى اختصاص الشك بعد الفراغ بالافعال دون الشرط ولعله قده ؟ جعل حكمهم بالالتفات في باب الطهارة شاهدا على عدم عموم اطلاقاتهم للشروط لكنه معارض بقولهم في باب الطواف ثم إنه قد حكى في الذكرى ما استوجهناه عن السيد بن طاوس قده ؟ فقال خرج ابن طاوس وجها في ترك عضو متردد بين طهارة مجرية وغير مجزية انه لا التفات فيه لاندارجه تحت الشك في الوضوء بعد الفراغ وهو متجه الا ان يق ؟ اليقين حاصل هنا بالترك وإن كان شاكا في موضعه بخلاف الشك بعد الفراغ فإنه لا يقين فيه بوجه والله الموفق أقول ما استدركه قده ؟ تقييد للنص من غير دليل فان من شك بعد فراغه في أنه غسل يده أم لا قد يكون متيقنا انه على تقدير غسلها ترك فعلا اخر من أمور دينه أو دنياه وهو غير قادح في حكم الشك بعد الفراغ قطعا والله العالم والثانية انه لو صلى بكل من الطهارتين أو أزيد أعاد ما صلاه بالطهارة الأولى لأصالة بقاء حدثه دون ما صلاه بالثانية لصحة ما صلاه بها على كل تقدير بناء على القول الأول وهو الاقتصار على نية القربة أو كفاية المجدد واما على القول الآخر فيجب اعادتها أيضا لان أصالة بقاء الحدث بعد الوضوء الأولى سليمة عن الرافع والمراد بالإعادة في كلامهم أعم من القضاء لان الموجب للفعل في الوقت وهو أصالة بقاء الحدث توجب القضاء الدخول المكلف ح ؟ بحكم هذا الأصل في جملة من صلى بغير طهور النصوص على وجوب القضاء على من وجب عليه ولا يحتاج إلى دعوى صدق موضوع الفوات هنا حتى يسلم تارة لاثباتها بالأصل ويمنع أخرى بمنع اثبات الأصل له وربما يصعب اثبات القضاء على من وجب عليه الطهارة لأجل شكه في المتأخر من الحدث والطهارة المتيقنين فلم يتطهر لنسيان وصلى ولم يتذكر الا بعد الوقت إذ ليس هنا استصحاب حدث حتى يحكم من اجله بأنه صلى بغير طهور وانما وجب الإعادة في الوقت لأن الشك في الشرط شك في المشروط فلا يحصل يقين البراءة الا بالطهارة وإذا كان القضاء بفرض جديد ولو كان عموم اقض ما فات مع عدم احراز الفوات فالأصل البراءة من وجوب القضاء لكن يمكن ان يق ؟ الأصل عدم الاتيان بالفعل على وجه وان على وجهه وان المراد بالفوات في النص والفتوى ما يعم ذلك لو فرض عدم صدق الفوات فيما نحن فيه وقد استفيد من ملاحظة الاخبار تعلق القضاء بمجرد ان يحرز ولو بالأصل عدم الاتيان بالصلاة الواقعية عمدا أو تعذرا ولذا كان الأصل فيمن شك بعد الوقت في أنه صلى في الوقت أم لا هو وجوب القضاء وانما عدل عنه للنص المعلل له بأنه قد دخل حائل يعنى انه قد مضى محله ودخل وقت فعل اخر ثم إن هذا كله على طريقة المشهور من الاعتناء بالشك المذكور إما على ما استوجهنا تبعا للسيد المتقدم والشهيد قده فليس عليه إعادة خصوصا لو شك بعد خروج الوقت وقد قواه في المنتهى في هذه المسألة الثانية بعد أن اختار المشهور في المسألة الأولى كسائر كتبه في المسئلتين فقال بعد بيان الحكم المشهور وعندي في هذا شك وهو انه قد تيقن الطهارة وشك في بعض أعضائها بعد الانصراف لأن الشك في الحاق المتروك باليقين منها هو الشك في ترك أحد الأعضاء الواجبة فلا يلتفت إليه هو قوى انتهى وفى قوله قده ؟ شك في ترك أحد الأعضاء الواجبة كقول الشهيد حاكيا عن السيد بن طاوس ترك عضو تردد بين طهارة مجزية وغير مجزية إشارة إلى أن مطلق العلم الاجمالي وتردد المتروك بين شيئين لا يوجب عدم جريان حكم الشك بعد الفراغ لان هذا الشك بالنسبة إلى ما لا يترتب على الشك فيه وجوب التدارك شك خال عن العلم الاجمالي كما مثلنا سابقا بتردد المتروك بين واجب ومستحب أو بين فعل بعض من الوضوء وفعل أجنبي وكذا تردد المتروك بين ما يجب تداركه وما لا يجب انما القادح تردد المتروك في الوضوء أو الصلاة بين أمرين يجب تدارك كل منهما على تقدير فواته فاندفع بذلك ما يق ؟ في رده ان الشبهة هنا من قبيل الشبهة المحصورة التي لا يجرى الأصل في أحدهما توضح الاندفاع ان الحكم في الشبهة المحصورة فيما إذا دار بين ما تنجز التكليف بالاجتناب عنه وبين ما لم ينتجز اجراء الأصل كما أوضحنا ذلك في الشبهة المحصورة والثالثة انه لو صلى صلوتين بطهارتين ثم تيقن انه أحدث عقيب واحدة منهما تعارض أصالة بقاء الطهارة الأولى لصلاتها وأصالة بقاء الثانية وأعاد الصلاتين إذا اختلفا عددا بلا خلاف ظاهرا منهم هنا وان اختلفوا في حكم ما يكن هذا من افراده وهو تيقن الطهارة والحدث وشك في المتأخر مع كونه متطهر اقبلها فينبغي ابتناء الحكم على الأقوال في تلك المسألة ويكفى في أولها الطهارة الثابتة على اشكال ووجه الجمع عدم تيقن البراءة الا به ومقتضى اطلاقهم عدم الفرق بين اتفاقهما في القضاء والأداء واختلافهما وإن كان ربما يتخيل مع الاختلاف الاقتصار على إعادة الثانية لأصالة بقاء الامر به وقاعدة عدم الالتفات إلى الشك في الأولى بعد خروج وقتها واما الخدشة في الحكم مطلقا لعدم الدليل على وجوب تدارك الواجب الواقعي حتى يجب الجميع من باب المقدمة أو يسلم المقتضى لوجوبه الا ان اليقين بالاتيان به غير ممكن لان من جملة ما يعتبر فيه نية الوجه المتعذرة في المقام للجهل بالواجب الواقعي فقد ذكرنا فساد ذلك خصوصا الوجه الأخير مع محله ويرشد إلى ما ذكرنا التعليل في الرواية الواردة فيمن عليه فائتة مرددة بين الخمس وانه يصلى ثلث صلوت أو جزم الحلى في المقام بالحكم المذكور مع قوله بعدم وجوب الجميع بين الصلاتين في الثوبين يعلم نجاسة أحدهما معللا بعدم التمكن من قصد الوجه بدافتى بالصلاة عاريا وان لم يختلفا عددا وان اختلفا في الجهر والاخفاف فصلوة واحده ينوى بها ما في ذمته على المشهور لما يستفاد من بعض الروايات من كفاية الواحدة المطابقة لعدد الفائتة وان خالفتها في الجهر والاخفات وهي مرفوعة الحسين بن سعيد إلى أبى عبد الله ( ع ) المروية في المحاسن فيمن نسى صلاة من صلاة يومه ولم يدر أي صلاة هي قال يصلى ثلثا وأربعا وركعتين فإن كانت

167

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست