responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 164


في غيره قد بل يتحقق بان لا يجد الانسان نفسه مشغولا بالوضوء كما ذكره شارح الدروس وقد يتحقق بان يعتقد الفراغ في زمان ويكون فيه على يقين من الفراغ كما صرح به كاشف اللثام في مسألة من شك في عدد الطواف بعد الانصراف وفيهما تأمل إما رؤية نفسه غير متشاغل فإن كان مع اشتغاله بفعل اخر فهو ما ذكرنا وإن كان بمجرد الاعتقاد فهو الأمر الثاني وهو اعتقاد الفراغ ولا ينفع بعد طر والشك المزيل لذلك اليقين لعدم الدليل على اعتبار هذا اليقين بعد زواله وإن كان يظهر ذلك من جماعة حيث يعللون عدم الالتفات إلى الشك الا قبل الفراغ بوجوب تحصيل اليقين باكمال الوضوء وعدم الاعتناء بالشك بعد حصول هذا اليقين كما عرفت من عبارتي المقنعة والسرائر المتقدمتين قال في السرائر بعد ما قدمنا عنه وقال بعض أصحابنا في كتاب له انه ليس من العبادة ان ينصرف الانسان من حال الوضوء الا بعد الفراغ من استيفائه على الكمال وهذا غير واضح الا انه يرجع في اخر الباب ويقول إن انصرف من حال الوضوء وقد شك في شئ من ذلك لم يلتفت إليه ومضى على يقينه وهذا القول أوضح وأمتن في الاستدلال انتهى والفرق بين ما حكاه أولا وما ارتضاه أخيرا هو ان مناط الاستدلال في الأول هو ظاهر حال المكلف وفى الثاني عدم العبرة بالشك بعد اليقين لكن الأول أولي ولذا استدل به في التذكرة وهو الموافق أيضا لما يستفاد من قوله ( ع ) هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك واما مجرد الاعتقاد بشئ في زمان فليس دليلا شرعيا عليه حتى يرجع إليه عند الشك فيه وزوال الاعتقاد نعم لو تيقن شيئا فشك في ارتفاعه بعد اليقين بحدوثه فمقتضى اخبار عدم نقض اليقين بالشك الحكم ببقائه وأين هذا مما نحن فيه وتخيل شمول تل القاعدة لما نحن فيه توهم يظهر اندفاعه بالتأمل في تلك الأخبار نعم يمكن الاستدلال على مراعاة الاعتقاد بما ذكرناه من أن ظاهر حال المكلف عدم الاعتقاد باستيفاء أفعال الوضوء بأسرها الا بعد تحقق ذلك في الخارج والغفلة والجهل المركب في الانسان عارضان نادران وهذا هو أيضا مراد المفيد قده ؟ فيما تقدم من عبارة المقنعة لا ان مجرد الاعتقاد دليل على المعتقد بعد زواله وبالجملة فلا دليل على مراعاة الاعتقاد السابق بعد الشك اللاحق لو قلنا بها الا ظاهر حال الفاعل فظهر ان مؤدى ما حكاه الحلى أولا عن بعض الأصحاب وما حكاه عنه أخيرا شئ واحد وان زعم الحلى مغايرتهما وكون الثاني رجوعا عن الأول هذا كله مع أن الدليل على اعتبار هذا الظاهر في غير مورد النص غير ظاهر ومورد النص هو الشك بعد الفراغ من الوضوء ومع الشك في الجزء الأخير لم يعلم الفراغ واثباته بالاعتقاد به في زمان لا دليل عليه ان سلمنا كون الظاهر عدم الاعتقاد الا بعد تحقق المعتقد في الواقع لكن لا دليل على اعتبار هذا الظهور مع كونه ظهورا نوعيا لا يحصل معه الظن الشخصي في جميع الموارد وانما أطلنا الكلام لما رأينا في المقام من توهم غير واحد من اعلام اغترار بما يتراءى من عبارة السرائر هنا وفى باب الشك في السجود بعد ما قام ان عدم نقض اليقين بالشك بمعنى عدم رفع اليد عن الاعتقاد السابق عند طرو الشك في نفس ذلك المعتقد والتردد بين صحة ذلك الاعتقاد وفساده قاعدة معتبرة نظير قاعدة الاستصحاب التي هي عدم نقض اليقين بالشك بمعنى البناء على بقاء ما تيقن في السابق واللاحق حدوثه وشك فارتفاعه بعد الحدوث وكيف كان فلابد في احراز الفراغ عند الشك في الجزء الأخير من الانتقال إلى حالة مترتبة على الوضوء عادة أو شرعا لاكل فعل إذا لأفعال الغير المنافية للاشتغال بالوضوء لا يكون أمارة على الفراغ نعم لا فرق بن فوات الموالاة على تقدير التدارك وعدمه وتوهم عدم تجاوز المحل في الثاني فيدخل تحت منطوق قوله ( ع ) انما الشك في شئ لم تجزه مدفوع بان العبرة بالتجاوز عن الوضوء والفراغ منه عرفا كما هو مقتضى اطلاق النص والفتوى لا مجرد بقاء محل التدارك ثم إن المتيقن من النص والفتوى عدم الاعتبار بعد الفراغ عن الوضوء بالشك في بعض أفعاله بمعنى احتمال تركه نسيانا فلو لم يحتمل الا تعمد الترك فالظاهر الحاقه بالأول بل الظاهر عدم القول بالفصل لاطلاق الرواية ومنع انصرافه إلى الأول ولا لأنه الظاهر من قوله ( ع ) هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك لأنه بمنزلة صغرى لكبري هي انه إذا كان أذكر فلا يخل بفعل وهذه الملازمة لا تكون الا بالغاء احتمال الاخلال بعد الفراغ اللهم الا ان يجعل الملازمة بمنصرف اطلاق السؤال إلى صورة احتمال النسيان لا غير بين كونه أذكر وبين عدم الاخلال كاشفا عن اختصاص المورد واما دفع احتمال تعمد الاخلال بان افساد الوضوء حرام فلا يحمل فعل المسلم عليه فهو بمقدميته محل نظر فالمسألة لا تخلو عن اشكال ونحوه بل واشكل منه ما لو كان الاخلال على تقديره حاصلا لا عن قصد كمن قطع بأنه لم يخلل الحايل الذي قد يمنع عن وصول الماء إلى البشرة وقد لا يمنع الا انه يشك في وصوله في هذا الوضوء من باب الاتفاق فان الانصراف المقدم في مورد السؤال هنا موجود مضافا إلى عدم امكان اجراء التعليل المذكور بالتقريب المتقدم في شموله للصورة السابقة ونحوه بل أشكل منه ما لو رأى بعد الفراغ شيئا شك في حجبه للبشرة بحيث لا يقطع لعدم حجبه في بعض الأوقات فهذه صور ثلث مندرجة في الاشكال وإن كان ظاهر عبارة النص والفتوى شاملا لها في بادي النظر واعلم أن جماعة ممن تأخر عن العلامة قد تبعوه في التعرض لحكم الشك في بعض أفعال الغسل والتيمم قبل الفراغ وبعده باء منهم على اتحاد الطهارات في حكم الشك فنحن نذكر ذلك تيمنا بمتابعتهم فنقول إما الغسل فاما ان يكون مرتبا واما ان يكون ارتماسا إما المرتب فلا اشكال في حكم ما عدا الجزء الأخير قبل الفراغ ولا بعده لمثل قوله ( ع ) انما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه وقوله كلما مضى من صلاتكك وطهورك فذكرته تذكرا فامض فيه

164

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست