responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 163


على حال الوضوء لم يفرغ منه فعرض له ظن أنه قد أحدث ما ينقض وضوئه أو توهم انه قدم مؤخر أو اخر مقدما وجب عليه إعادة الوضوء من أوله ليقوم من مجلسه وقد فرغ من وضوئه على يقين من سلامته من الفساد فان عرض له شك بعد فراعه منه وقيامه من مكانه لم يلتف انتهى ويحتمله عبادة المبسوط أيضا قال ومن شك في الوضوء وهو جالس على حال الوضوء إعادة فان شك في شئ من أعضاء الطهارة في هذه الحال أعاد عليه وعلى ما بعده ومتى شك فيه أو في شئ منه بعد انصرافه من الوضوء لم يلتفت إليه انتهى وفى الوسيلة عد من مواضع وجوب الإعادة الشك في الوضوء وهو جالس عليه وان يظن الاخلال بواجب من أفعال الوضوء وان يظن فعل شئ ينقض الوضوء ثم عد من مواضع عدم وجوب الإعادة الشك في الوضوء بعد ما قام عنه والشك في عضو منه انتهى بناء على أن المراد بالشك في الوضوء الشك في التلبس من جهة احتمال طر والحدث وهو محتمل عبارة اللمعة لكن الشارح فسره بالشك في النية وقرره على ذلك المشحون وهذا جار في عبارتي المبسوط والوسيلة لكن لا يخفى بعده وعلى أي حال فوجه الحكم المذكور كما استفيد من قول المفيد في المقنعة ليقوم من مجلسه الخ ؟ انه يعتبر في الوضوء احراز أفعاله واحراز وجودها على الوجه الصحيح فيستأنف عند الشك في الأجزاء والشروط كذلك واحراز بقاء صحتهما إلى حين الفراغ فيستأنف مع الشك في بقاء الصحة بل الشك في بقاء صحة الأجزاء السابقة راجع إلى الشك في وجود الأجزاء اللاحقة على الوجه الصحيح وفيه تأمل إما أولا فلان الظاهر من أدلة الشك قبل الفراغ هو الشك في الأجزاء وثانيا ان أصالة عدم الحدث حاكمة على تلك الأدلة لأنها بمنزلة الرافع والمزيل للشك في بقاء صحة اللاحقة ووجود الأجزاء اللاحقة على الوجه الصحيح لأن الشك في الصحة مسبب عن الشك في صدور الحدث فإذا ارتفع بالأصل فقد أحرز بها صحة الأجزاء جميعا وهذا نظير ما لو شك قبل الفراغ في طهارة الماء الذي يتوضأ به أو إباحة أو إباحة مكانه فان هذا الا يعد شكا في أفعال الوضوء أو صحتها قبل الفراغ ولو شك في شئ من أفعال الوضوء أو في وجوه على الوجه الصحيح بعد انصرافه من حالة الوضوء كما في المعتبر فعلى هذا يرجع ما دام على حاله التي يتوضأ عليها وان فرغ من الوضوء كما اعترف به في الروض أو من أفعال الوضوء لكنه بعيد عن ظاهر المقابلة للفقرة السابقة وان فسره به محشي الكتاب وشارحاه في المسالك والمدارك مدعيا عليه الاجماع وهو ظاهر التذكرة والذكرى والبيان لكن في الدروس ولو انتقل عن محله ولو تقدير ألم يلتفت وكانه موافق للمتن على تفسير المعتبر و المحكي عن جماعة من القدماء ما عرفت من المقنعة وفى السرائر لو كان العارض بعد فراغه وانصرافه عن مغتسله وموضعه لم يعتد بالشك لأنه يم يخرج من حال الطهارة الا على يقنى كما لها وليس ينقض الشك اليقين انتهى والأقوى كفاية الفراغ في عدم الاعتناء لقوله ( ع ) في ذيل موثقة ابن أبي يعفور انما الشك في شئ لم يجزه حصر الشك الملتفت إليه بما وقع حال الاشتغال وقوله ( ع ) في رواية بكير بن أعين في الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك فصل بين حالة الاشتغال وما بعدها وقوله ( ع ) كل شئ شك فيه مما قد مضى فامضه كما هو وقوله ( ع ) كلما يمضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه كما هو هذا كله مضافا إلى عمومات ما دل على عدم الالتفات بالشك في شئ بعد الدخول في غيره فان مقتضى ذلك عدم الالتفات إلى الشك في فعل من الوضوء بعد الدخول في فعل اخر خرج من ذلك بالنص والاجماع ما إذا لم يفرغ من الوضوء فيلتفت ولو دخل في فعل اخر وبقى الباقي وقد يعارض الأخبار المذكورة بقوله ( ع ) في صدر الموثقة إذا شككت في شئ من الوضوء ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ فاعتبر الدخول في غير الوضوء وقوله ( ع ) في ذيل الصحيحة المتقدمة فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وصرت إلى حال أخرى صلاة أو غيرها واما التمسك بالعمومات المذكورة فلا وجه له بعد ما عرفت سابقا بشهادة بعض النصوص وكثير ن الفتاوى من أن حكم الوضوء منطبقة على تلك العمومات الا ان الشارع لاحظ الوضوء بتمامه فعلا واحدا لا يلغى الشك فيه الا بعد الدخول في غيره و ؟ ؟
عن المعارضة بان التصرف في صدر الموثقة وذيل الصحيحة يجعل القيد واردا مورد الغالب أولي من العكس وهو التصرف في ذيل الموثقة وصدر الصحيحة الظاهرين في أن العبرة في الالتفات بالقعود على الوضوء والاشتغال لان ذيل الموثقة بمنزلة القاعدة لصدرها فهو يتفرع عليها والمدار عليها كما أن صدر الصحيحة وهي الشرطية الأولى هي المتكلفة لبيان علة الحكم والشرطية الثانية بمنزلة النقيض لها ومضمونه وعدمها لا أمر وجودي اخر كما هو المطرد في كل كلام مشتمل على شرطيتين ومن هنا تقدر على ارجاع بعض عبارات القدماء كعبارة المقنعة المتقدمة إلى المتن واما انطباق حكم الوضوء على العمومات فالمتيقن من جعل الوضوء أمرا واحدا مع مخالفته للمحسوس بالنسبة إلى حكم الشك قبل الفراغ لا مطلقا فكما ان الاخراج الحكمي يقتصر فيه على المتيقن كك ؟ الاخراج الموضوع فيعمل في غير المتيقن بالحكم العالم على الموضوع المحسوس إلى الأصل وهو عدم الالتفات إلى الشك في الشئ بعد الدخول في غيره لكن هذا كله في غير الجزء الأخير فلو شك فيه قبل الدخول في حال أخرى لم يعلم أنه شك بعد الفراغ من الوضوء ولذا يعتبر فيه الدخول في غير الوضوء سواء كان حالا أخرى أو فعلا اخر فاختلاف حكم الجزء الأخير مع غيره من جهة احراز الفراغ في الثاني بمجرد فعل الجزء الأخير بخلافه في الأول فلابد في احراز الفراغ من الوضوء من الدخول في غيره فتفصيل كاشف اللثام بين الجزء الأخير وغيره كما اخترناه ليس قولا ثالثا خارقا للاجماع المركب كما زعم نعم قد يدعى توقف تحقق الفراغ من الوضوء على الدخول

163

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست