responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 154


اجماعا فاهماله لا يوجب اهمال مقتضى قوله لا صلاة الا بطهور هذا مضافا إلى ما تقدم من الاخبار نعم لو اغمض عنها لدعوى قصور في دلالتهما كان الأحسن لاستدلال على هذا المذهب بأصالة البراءة عن وجوب تجديد الطهارة بعد تعارض قوله لا صلاة الا بطهور المنضم إلى أدلة اطلاق حديثه هذا الحدث مع ما دل على بطلان الصلاة بالفعل الكثير فيرجع إلى أصالة البراءة من تجديد الوضوء لأنه مشكوك الشرطية مضافا إلى ما تقدم من استصحاب الإباحة وصحة المضي في الصلاة على تقدير الإغماض عما اوردنا عليه سابقا ثم إن في وجوب إزالة الخبث عند تجديد الطهارة لعموم أدلته أو عدمه لمعارضتها بأدلة ابطال الفعل الكثير في أثناء الصلاة خرج ما اتفق على جوازه وهو التطهر من الحدث فيرجع إلى أصالة عدم الوجوب وجهين هذا كله فيمن تمكن من فعل لا صلاة بحيث لا يلزم عليه من من تجديد الطهارة والبناء على ما مضى حرج شديد لتكرره في الصلاة إما لو كان الحدث كثير التكرر بحيث يتعذر التجديد والبناء رجع فيه إلى مقتضى القاعدة وهو مذهب المشهور في السلس والظاهران اطلاق المبطون في كلام المشهور ينصرف إلى الأول وحكم الثاني عند هم حكم السلس كما أنه قد يدعى ان اطلاق السلس في كلامهم أيضا ينصرف إلى من لا يتمكن من التجديد والبناء واما التمكن منه فحكمه حكم المبطون لكن لا يخفى ان الحاق الفرد من المبطون بالسلس لا يخالف شيئا من الأصول بخلاف الحاق الفرد من السلس بالمبطون فإنه مخالف لأصالة البراءة في المشكوك الشرطية مع عدم التمكن من الاحتياط لدوران التجديد بين كونه شرطا لو مبطلا الا بتكرار العبادة هذا مع الإغماض عن قاعدة ما غلب الله كما ذكرنا من دورانه بين ان يوجب المعذورية في ترك الطهارة أو في ايتان الفعل الكثير لأجل تحصيلها وقد يق ؟ ان أدلة ابطال الفعل الكثير لا تنصرف إلى مثل المقام وفساده غير خفى فان نفس فعل الطهارة في أثناء الصلاة مبطل قطعا ولذا لو اشتغل أحد في أثناء بالوضوء التجديدي بطلت قطعا وانما وقع الشك فيما نحن فيه من جهة مزاحمة هذا بشئ اخر وهو فعل بعض أفعال لا صلاة مع الحدث فلا بد من ملاحظة ما هو الا رجح في نظر الشارع إما لكونه أهم واما لكونه أيسر على المكلف ومع الشك في التعيين فالمرجع هو الأصل واعلم أنه ذكر في السرائر ان مستدام الحدث يخفف الصلاة ولا يطيلها ويقتصر فيها على أدنى ما يجزى المصلى عند الضرورة وقال إنه يجزيه ان يقرء في الأوليين بام الكتاب وحده وفى الأخيرتين بتسبيح في كل واحدة أربع تسبيحات فإن لم يتمكن من قرائة فاتحة الكتاب سبح في جميع الركعات فإن لم يتمكن من التسبيحات الأربع لتوالى الحدث منه فليقتصر على ما دون التسبيح في العدد ويجزيه منه تسبيحة واحدة في قيامه وتسبيحة في ركوعه وتسبيحة في سجوده وفى التشهد ذكر الشهادتين خاصة والصلاة على محمد واله صل يا لله عليه واله وعليهم السلام مما لابد منه ف التشهدين ويصلى على أحوط ما يقدر عليه في بدار الحدث من جلوس أو اضطجاع وإن كان صلاته بالايماء أحوط له في حفظ الحدث ومنعه من الخروج صلى موميا ويكون سجوده اخفض من ركوعه انتهى أقول ظاهر الاخبار في السلس ونحوه ان له ان يصلى الصلاة المتعارفة وان هذا المرض موجب للعفو عن الحدث لا للرخصة في ترك أكثر الواجبات تحفظا عن هذا الحدث فتأمل وسنن الوضوء أمور منها وضع الاناء على اليمين في المشهور بل عن المعتبر والذكرى وغيرهما نسبة إلى الأصحاب واستدل عليه في الكتابين بما روى من أنه صلى الله عليه وآله كان يجب التيامن في طهوره وشغله وشأنه كله لكن في صحيحة زرارة الحاكية لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله عن الباقر ( ع ) فدعى بقعب فيه ماء فوضعه بين يديه والمراد بالاناء في معقد الفاق المعتبر والذكرى هو ما يغترف منه دون ما يصب منه على اليد وربما احتمل كون اطلاق رجحان وضعه على اليمين في كلام بعضهم كاشفا عن رجحان كون الاناء مما يغترف منه لأنه المستفاد من الوضوءات البيانية وفيه نظر لان الاغتراف من الاناء في تلك الوضوءات بعد كون الحاضر اناء يغترف منه فلا يدل على استحباب الاغتراف وليس لاحضار الاناء الذي يغترف منه دخل في ببيان الوضوء كما لا يخفى مع أن في كثير من الوضوءات المحكية كما مر في مسألة التولية الوضوء بغير الاغتراف ومما ذكرنا يظهر انه لو كان الماء في حوض أو نهر أمكن استحباب جعله عن اليمين ومنها الاغتراف بها بها أي باليمين لما تقدم ولبعض الوضوءات البيانية ولقوله ( ع ) في حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله في العرش انه يلقى الماء بيمينه فلا جل ذلك صار الوضوء باليمين ومقتضى اطلاق الفتاوى و النصوص عموم الحكم لغسل اليمنى فيغترف باليمنى ويصب على اليسرى مضافا إلى صريح بعض الوضوءات الحاكية من اغترافه ( ع ) باليمنى و صبه في اليسرى ثم غسل اليمنى بها لكن في غير واحد منها الاغتراف باليسرى لغسل اليمنى لكن هذا يحتمل كونه فعلا عاديا بخلاف الأول مضافا إلى عموم استحباب الوضوء والطهو ر باليمنى الا ان يستظهر منها استحباب الغسل باليمنى إذا أمكن بها وباليسار إذا لم يمكن فلا يشمل اخذ الماء من الاناء بعد لزوم صبه على اليسار والغسل به ومنها التسمية اجماعا كما في المنتهى والذكرى وفى المعتبر انه ان اقتصر على ذكر اسم الله اتى بالمستحب ولعله لقوله ( ع ) من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل وفى الذكرى لو اقتصر على بسم الله أجزء لاطلاق قول النبي صلى الله عليه وآله إذا سميت على وضوئك طهر جسدك كله والتسمية ظاهرة في قول بسم الله ولذا جعله أقل الافراد وقد روى أمر النبي صلى الله عليه وآله من توضأ بإعادة وضوئه ثلثا فقال له أمير المؤمنين ( ع ) هل سميت على وضوئك قال لا قال سم على وضوئك فسمى فلم يؤمر بالإعادة

154

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست