responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149


على ايقاع المبطل للعمل الغير الباطل في نفسه فإذا شك في صحة عمل في نفسه أو بطلانه فلا يعلم أن رفع اليد عنه ابطال له فلا يحرم لأصالة البراءة واما إرادة مطلق رفع اليد من الأبطال حتى يكون تحريمه كاشفا عن صحة العمل فهو خلاف الظاهر مضافا إلى أن اللازم من العمل بعموم الآية تخصيصه بالأكثر بل الباقي تحت العموم كالقطرة في جنب البحر الخارج عنه ومن هذا يظهر لك قوة القول باستيناف الصلاة بطهارة جديد مع أنه الجملة بل هو أحوط من الاتمام والإعادة لأنه مستلزم لفوات قصد الوجه الذي قال الأكثر بوجوبه وان لم نقل به قال في الذكر تفريعا على قول الشيخ بالإعادة لو توهم البئر فكشف فظهر عدمه أمكن وجوب إعادة الوضوء لظهور ما يجب غسله ووجه العدم ظهور بطلان ظنه أقول لا مجال للشك في وجوب الإعادة مع فرض عدم تضرر البشرة بالغسل وان لم يستغن عن الجبيرة و ظهور بطلان ظنه لا يوجب عجزه عن الوضوء الصحيح ولا مجال أيضا للشك في عدمه مع فرض الضرر وقيل تفريعا على القول بعدم وجوب الإعادة لو ظهر سبق البئر ولما يعلم به حين الوضوء اتجه الإعادة أقول قوله ولو ظهر فيه نظر لأنه حين الوضوء متعبدا بظنه بالضرر فالعذر الواقعي في حقه منع الشارع له عن الوضوء التام لا الضرر الواقعي حتى يكون ظنه طريقا إليه فيدخل في مسألة من أدي تكليفه بالطريق الظاهري فانكشف خلافه { المسألة السادسة لا يجوز } ولا يجزى ( ان يتولى ) شيئا من ( وضوئه غيره ) لأنه المخاطب به وظاهر الخطاب المباشرة وإرادة الأعم منه ومن التسبيب مجاز لا يصار إليه الا مع القرينة بل هو أبعد من إرادة خصوص التسبيب في مثل قوله يا هامان بن لي صرحا نعم قد يدل الدليل الخارجي على أن غرض الامر وداعيه إلى الامر تحصيل المخاطب الفعل ولو بالتسبب بل قد يدل على الدليل كون الغرض حصول الفعل ولو من غير تحصيل فضلا عن المباشرة كما في الواجبات التوصلية وبالجملة فظاهر الامر عدم حصول الامتثال بغير المباشرة بل عدم سقوطه الا ان يقوه الدليل على إرادة مطلق التحصيل فيحصل الامتثال بالتسبيب كما في أمر الشارع ببناء المسجد أو يدل دليل على كون الغرض مطلق الحصول فيسقط به ولو من دون تحصيل هذا واما ما يقبل الاستنابة من العبادات فليس فيها تعميم المأمور به بفعل المخاطب وفعل غيره وانما ينزل الغير منزلة المخاطب بأدلة قبول الفعل للنيابة فإن كان أدلته عامة كانت محكمة على جميع الأوامر ولو كانت من العبادات الا ان تقرب النائب من حيث إنه انه نائب تقرب المنوب عنه كما حقق في استيجار العبادات وإن كانت خاصة حكمت في موردها وما لم يثبت فيه الدليل لم يحكم فيه بذلك التنزيل و كيف كان فصدور الفعل من الفاعل المخاطب كوقوعه على المفعول من مقومات المأمور به لا من الأمور الخارجة عنه المعتبر فيه فكما ان ضرب عمر وليس في شئ من المأمور به في قول الامر اضرب زيدا كذلك ضرب ضارب اخر غير المخاطب ومن ذلك كله يظهر انه لا مجال لان يقال إن ظاهر الأوامر لا يقتضى سوى كونه مأمورا بالمباشرة واما الشرطية فلا دليل فيها عليه فتبقى عمومات الوكالة والنيابة محكمة يصح اثبات المشروعية بها فيكون الأصل جواز الوكالة والنيابة في جميع العبادات واضعف من هذا القول تسليمه في التوصليات ومنعه في العبادات مستندا في الفرق إلى ظهورها في إرادة القيد الظاهر في المباشرة والخلط في هذا كله بين الشرط والمقوم وبين ما نحن فيه من التولية في الواجب وبين الوكالة والنيابة في الواجبات وبين العبادات والتوصليات مع اشتراك الكل في إرادة التعبد من الامر فيها وان سقط التعبد بغير وفى التوصليات وبين سقوط الامر وحصول الامتثال يظهر بالتأمل فيما ذكرناه ثم إنه ربما يستدل على وجوب المباشرة بقوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بناء على ظاهره المفسر به في بعض الأخبار من تحريم الاشراك في العبادة كقول أبى الحسن الرضا صلوات الله عليه للوشاء لما أراد ان يصب عليه الماء للوضوء فنهاه عنه فقال له لم تنهاني ان أصب عليك الماء أتكره ان اوجر قال ( ع ) توجر أنت وأوزر انا فقلت له وكيف ذلك فقال إما سمعت الله عز وجل يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وها انا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره ان يشرك فيها أحد وقوله صلوات الله عليه للمأمون لما صب الغلام على يده الماء للوضوء يا أمير المؤمنين لا تشرك بعبارة ربك أحدا وقريب منهما غيرهما مما استشهد فيه بالآية على النهى عن الاشراك ولكن الانصاف ضعف الاستدلال بها في المقام لان الاستدلال إن كان بظاهرها مع قطع النظر عما ورد في تفسيرها ففيه انها انما تدل على النهى عن الاشراك في العبادة بان يدخل غيره معه في الفعل بقصد العبادة والاجر من الله تعالى ليشتركا في عبادة الله عز وجل وهذا لا يكون الا إذا كان الفعل مستحبا في كل حق منهما وهذا ليس محرما ولا مكروها واما محل الكلام وهو مجرد صدور الفعل منهما معا وان لم يقصد شريكه العبادة بل اعانه لفرض اخر من طمع أو خوف فلا يدخل تحت المنهى عنه الا ترى ان الاشراك مع الغير في بناء المسجد لأجرة جعلت له أو لغرض اخر غير التقرب إلى الله لا يعد من الاشراك في العبادة فتحصل ان محل الكلام ومدلول الآية متغايران وإن كان الاستدلال بملاحظة ما ورد في تفسيرها ففيه أولا ان الاخبار متعارضة في تفسيرها في رواية جراح المدايني عن أبي عبد الله ( ع ) الرجل يعمل شيئا من الثواب لا يطلب به وجه الله وانما يطلب تزكية الناس يشتهى ان يسمع به الناس فهذا الذي أشرك بعبادة ربه أحدا ولا ريب ان إرادة ما نحن فيه وإرادة هذا المعنى لا يجتمعان في الآية من حيث

149

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست