responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 132


القدرة كشف ذلك عن عدم الامر بوضوئه الناقص نعم لو ثبت من أدلة الاعذار كفاية الاضطرار في زمان الوضوء كما هو ظاهر بعض ما تقدم في التقية لم يمكن الاستدلال بالآية على وجوب الإعادة بل أمكن ان يستدل بها على الأجزاء بتقريب ان الامر في الآية أمر غيري مقدمي فيكشف عن وجود رابطة هذه الأفعال والصلاة أوجبت ايجابها عند وجوب الصلاة كما تقدم في اثبات رافعية مطلق الوضوء للحدث القابل للارتفاع فإذا فرض ان أدلة الاعذار دلت على سقوط بعض الواجبات المستفادة من الآية عن العاجز عنها حين الوضوء فصار الواجب بالآية على القادر الوضوء التام وعلى العاجز الناقص فيكشف عن ثبوت الرابطة المذكورة في كل منهما فيجوز الدخول في الصلاة فمبنى المسألة ان الاعذار المسوغة هل يعتبر وجودها حين الغاية المأمور بالوضوء لأجلها أو يكفي وجودها عند الوضوء والظاهران عموم الحرج وما يرجع إليه وإن كان يتراءى منه في بادي النظر كفاية وجوده عند الوضوء الا ان مقتضى التأمل ان الحرج انما يلزم من الامر بالصلاة مع الوضوء التام فهو مدار الحرج دون الامر بالوضوء هذا ولكن المفروض في المقام لما كان جواز البدار لاولى الاعذار وكان مبناه يحكم تخيير المكلف في اتيان الفعل في أي جزء أراد من اجزاء الوقت وان المكلف مخير في كل جزء من الوقت بين الفعل فيه على الوجه الموظف فيه بحسب حاله من القدرة على الشرايط والعجز عنها وبين التأخير عنه فضابط العذر المسقط بعض الشرايط ثبوته في الفعل في الزمان الذي يريد وقوعه فيه وان أمكن تأخيره إلى ارتفاع القدرة واتيان الفعل بشرائطه الاختيارية فحينئذ إذا أراد المكلف اتيان الفعل في زمان بعد زمان مقدار الوضوء من أول الوقت لكفى ثبوت الحرج في الصلاة في ذلك الزمان فإذا توضأ في الجزء الأول من الوقت وأراد الصلاة تيسر له الوضوء التام قبل الدخول في الصلاة لم يقدح في الوضوء السابق لحصول شرطه وهو الحرج في فعل الصلاة في الجزء الذي اختاره من الوقت فزوال العذر بعد الفراغ عن الوضوء لو أوجب استيناف الوضوء فقد الزم تأخير الصلاة عن الوقت الذي أرادها فيه والمفروض خلافه فتحصل ان اللازم في مفروض المسألة وهو جواز المبادرة لاولى الاعذار كفاية تحقق العذر في الزمان الذي يريد الصلاة فيه فان علم من أول الأمر طرو القدرة على الوضوء التام بعد الفراغ عن وضوئه الناقص أو قبل الدخول في الصلاة صح وضوئه الناقص لان الزام التأخير عنه الزام لتأخير الصلاة عن ذلك الوقت ثم إن إناطة العذر بتحققه في زمان إرادة الصلاة مبنى على ما تقدم من أن الوضوء الواجب في الوقت لا يتحقق امتثاله ممن لا يريد الصلاة بذلك الوضوء فيشترط في قصد الوجوب فيه إرادة الصلاة به فحينئذ الوضوء الناقص مع إرادة الصلاة في الوقت المتأخر الذي تمكن ايقاع الوضوء التام له لان هذا الوضوء ليس مقدمة لتلك الصلاة إما لو قلنا بمقالة المشهور من أنه يكفي في اتصاف الوضوء الموجود في الخارج بالوجوب تحقق غايته في ذلك الزمان وان لم يرد ايقاعها فيه فله اتيان الوضوء الناقص في كل جزء من الوقت لمشروعية الصلاة عقيب ذلك الوضوء بحكم أدلة سعة الوقت وان لم يردها المكلف في ذلك الوقت لكن يخرج الكلام حينئذ عن الصورة الثانية وهي ما إذا لم يترتب عليها اثر في حال العذر إلى الصورة الأولى لان الوضوء الناقص في هذا الفرض قد يترتب عليه اثر وهي إباحة الدخول في الصلاة بمجرد الفراغ عنه ويكون الكلام في استمرار اثره بعد وقوعه صحيحا فان قلت لو قلنا باستحباب الوضوء الناقص لأجل الكون على الطهارة لم يبق للصورة الثانية أعني الوضوء الذي يتكلم في صحته من جهة اعتبار العذر في حاله أو في حال ايقاع الغاية فرض إذ بمجرد الفراغ يترتب عليه الكون على الطهارة وان لم يقصد ( قلت ) حصول الكون على الطهارة مع عدم قصده في أول الوضوء يتوقف على صحة الوضوء من حيث الامر المقدمي الذي يتعلق به فإذا فرض عدم الامر به مع التمكن من اتيان غايته بالوضوء التام لم يحصل له مع أنه يمكن فرض الكلام حينئذ في زوال العذر قبل الفراغ من الوضوء المنوي به غير الكون على الطهارة وعدم فوات الموالاة فان صريح بعض انه يأتي على القول بعدم إعادة الوضوء بزوال العذر عدم اعادته هنا نعم لو قصد بهذا الوضوء الكون على الطهارة كان لا رجه الصحة لان الكون على الطهارة في الان المتصل بالفراغ متعذر بالوضوء التام فليكتف فيه بالناقص فتحصل من جميع ما ذكرنا ان مقتضى القاعدة في الاقتصار على مخالفة أدلة الوضوء التام من مشروعية الوضوء الناقص مشروعية بالنسبة إلى العاجز عن تحصيل الغاية المطلوب لأجلها بالوضوء التام وعدم الاكتفاء بالعجز في خصوص زمان الايقان بالوضوء الناقص نعم ربما يستظهر ذلك من بعض ما تقدم في التقية واما اطلاق العذر في ما عداها كالثلج المخوف والجبيرة ونحوهما فالظاهر مسوقه في مقام الجزئية وان هذه الاعذار رخصة لكن بشرط تلبس المصلى بها أو كفاية تلبس المتوضى بها فالانصاف عدم اطلاق فيها يطمئن به النفس ويشهد لما ذكرنا انه لو بنى على الكفاية فاللازم الاكتفاء بالتلبس بهما في زمان الاتيان بذلك الجزء العذري وان زال قبل الفراغ والجفاف مع أنهم لا يقولون به كما قيل { مسائل ثمان الأولى الترتيب واجب } فيما بين غير الرجلين من أعضاء ( الوضوء ) بان يوجد كلا منها في مرتبته بالاجماع والسنة بل بالكتاب بناء على إفادة الواو للترتيب بل مع عدمها بناء على ما في الذكرى من أنه سبحانه غير الغسل بالمرافق والمسح بالكعبين وهو يعطى الترتيب قال ولان الفاء في فاغسلوا يفيد الترتيب قطعا بين إرادة القيام و بين غسل الوجه فيجب البدءة بغسل الوجه قضية للفاء وكل من قال بوجوب البدئة به قال بالترتيب بين باقي الأعضاء انتهى وفى كلا الدليلين غموض يعنى عن الخوض فيه وضوح المسألة والمراد بالترتيب هنا ( غسل الوجه ) قبل اليد ( اليمنى ) وغسل ( اليسرى بعدها ومسح الرأس تاليا )

132

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست