responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 124


المقدمة لان المراد بالطلب والبحث هو التخليل الذي عرفت تعذره غالبا في المسح وهو المختصر لعموم الموصول وتخصيصه بصورة التمكن ليس بأولى من تخصيص الموصول بموارد الغسل الذي هو ظاهر مورد السؤال مضافا إلى رواية الشيخ للرواية انه ليس للعباد ان يغسلوه ثم إن المتيقن من عموم الرأس في الاخبار للشعر الكائن عليه هو خصوص النابت عليه ( فلو جمع عليه شعرا من غيره ومسح عليه لم يجز ) ويشكل بالنابت فوق القدم التي عليه بحيث يتعذر تخليله ومسح ما تحته من البشرة أو الشعر النابت عليها فان ما ذكر من ظهور الاطلاق في الأعم جار هنا نعم إن كان تدليه على نحو من الانفصال الذي لا يصدق على مسحه مسح القدم توجه منع اجزاء للمسح عليه وكذا يشكل المنع من المسح على رؤوس شعر القدم المجتمع عليه الغير المنبسط بحيث إذا مد خرج عن حد الرأس وظاهر استثناء ما خرج بمده عن حد الرأس هو الخارج فعلا بمده عن حده لأمالوا مد لخرج لكن ادعى شارح الدروس ان المشهور بين القوم بحيث لم نعرف فيه خلافا عدم جواز المسح الا على أصول ذلك المجتمع ثم اعترف بان في اثباته بالدليل اشكالا وكذا الاشكال فيما لو مسح شعر المقدم الممدود عليه إذا فرض قيامه عليه لمانع عن امتداده أو اخذه بيده ليمسح عليه وكذلك يمكن الاستشكال فيما لو كان بين شعره الممدود عليه وبين البشرة حايل ولو رقيقا إما لو كان الحايل فوق الشعر فلا اشكال في عدم جواز المسح عليه ولو كان رقيقا حاكيا البشرة غير مانع عن دخول بلة المسح إليها فضلا عما ( لو مسح على العمامة وغيرها مما يستر موضع المسح ) بلا خلاف في ذلك كله بين الخامسة نعم حكى الخلاف عن أبي حنيفة في الحايل الرقيق وكفى بخلافه دليلا على خلافه وعلى جل ما ورد في اخبارنا مما يوهم جواز المسح على الحذاء على التقية أو بعض المحامل الأخر وان بعدت ( الفرض الخامس مسح الرجلين ) ويجب المسح على ظاهر القدمين باجماعنا ولا استيعاب فيه عرضا باجماع الأصحاب واخبارهم المتواترة معنى نعم قيل بوجوب مقدار ثلاثة أصابع حكاه في التذكرة كرواية معمر المتقدمة في مسح الرأس المحمولة على الاستحباب كما افتى به العلامة نعم في صحيحة البزنطي قال سئلت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن المسح على القدمين كيف هو فوضع كفه على أصابعه فمسحها إلى الكعبين فقلت جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه قال لا الا بكفه كلها يعنى كفاية الإصبعين فيأبى الحمل على الاستحباب وروى عبد الاعلى قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف اصبغ بالوضوء قال يحرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه ولولا وجوب الاستيعاب لم يكن للاستشهاد بالآية الظاهرة في نفى ايجاب الحرج ولا للامر بالمسح على ما وضع عليه المرارة وجه ويؤيدهما ما دل على مسح ظهر القدم الظاهر في استيعاب الظهر ولم يعاب ظاهرهما عامل الا الصدوق في ظاهر الفقيه حيث قال وحد مسح الرجلين ان تضع كفيك على أطراف أصابعك من رجليك وعدهما إلى التعين انتهى وفى المدارك لولا اجماع المعتبر والمنتهى لأمكن القول بالمسح بكل الكف لصحيحة البزنطي ومال إليه المحقق الأردبيلي قده وفيه ان الصحيحة لا يكون دليل ولا اجماع المعتبر والمنتهى مانعا إما الأول فلمعارضتها بحسنة زرارة بابن هاشم وفيها بعد الاستشهاد على وجوب الاستيعاب في الغسل بقوله ( ع ) فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق قال ثم قال تعالى وامسحوا برؤسكم وأرجلكم فإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف أصابعك فقد أجزأك فان المتفرغ على التبعيض المستفاد من الآية هو المسمى في العرض لوجوب استيعاب ما بين الكعب والأصابع في الطول اجماعا خصوصا مع أن الاستيعاب في العرض وكفاية المسمى في الطول لم يقل به أحد فالرواية كالصريحة في عدم وجوب المسح بكل الكف على وجه لا يقبل التقييد لصحيحة البزنطي ونحوها حسنة الحلبي بابن هاشم الواردة في اخذ ناسي المسح البلل من لحيته لمسح رأسه ورجليه فان المأخوذ من اللحية لا يكفي لمسح الرأس والرجلين بالكف كلها هذا ما حضرنا من الاخبار التي يعمل بسندها صاحب المدارك واما الاخبار الغير الصحيحة فالصريح منها في هذا المطلب مستفيضة كمرسلة الصدوق ورواية جعفر بن سليمان الواردتين في ادخال الخف المخرق ومرسلة خلف بن حماد الواردة في اخذ البلل لمسح الرأس والرجلين من الحاجبين وأشفار العين ورواية معمر بن خلاد المتقدمة في اجزاء مسح موضع ثلاث أصابع من الرأس والرجلين إلى غير ذلك واما اجماع المعتبر والمنتهى هو على عدم وجوب استيعاب الرجل بالمسح لا ظهر القدم بل مقدار موضع الكف منه نعم لو فهم من كلاهما ما فهمه جده قده في الروض من دخول جواز مسح مقدار إصبع في حيز الاجماع اتجه ما ذكره من منافاة هذا الاجماع للصحيحة لكنك عرفت فساد هذه الاستفادة في مسألة مسح الرأس فالأولى حمل الصحيحة على الاستحباب وان بعد كما أشرنا إليه ويؤيده بعد جهل البزنطي بالواجب من المسح إلى زمان السؤال واما رواية عبد الاعلى فيمكن أيضا حملها على الاستيعاب ويجعل دليلا على جريان قاعدة نفى الحرج في المستحبات أيضا أو على استيعاب المرارة الموضوعة أو العصابة المشدودة عليها لجميع الأصابع ثم إنه لو اختار المسح على بعض الرجل الذي لا ينتهى إلى الكعب بالمعنى كالخنصر وجب تحريف خط المسح حتى ينتهى إلى الكعب والظاهر وجوب المسح على البشرة فلا يجزى على الشعر لان القدم حقيقة فيها ولا قرينة هنا على إرادة ما يعم الشعر ولو لم يوجد موضع خال من الشعر مما بين الكعب ولم يمكن كان كالمسح على الجبيرة واما حدة طولا فهو من رؤوس الأصابع إلى الكعبين بلا خلاف ظاهر والوضوءات البيانية واما صحيحة زرارة المتقدمة إذا

124

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست