responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 88


في السنة الثالثة : ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها تحيض سبعا ؟ فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة غير حائض ! - الخ فإذا لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وآله المستحاضة غير الحائض بترك الصلاة لم يأمر قطعا الطاهرة غير الحائض بتركها ، فلا بد إما من التزام مقالة صاحب الحدائق وهو خلاف الاجماع والأدلة ، أو البناء على كون النقاء حيضا وجميع الأيام قرء وهو المتعين ، فحينئذ يثبت المطلوب ، وهو أن القرئين سواء كانا مع استمرار الدم أو مع تخلل النقاء مطلقا موجب لحصول الخلق المعروف . وبما ذكرنا يظهر النظر في سائر الوجوه والأقوال .
وقد يقال : إن مقتضى المرسلة ومضمرة سماعة اعتبار تساوي عدد أيام الدم في الحيضتين في حصول العادة العددية ، ومقتضى صدق أيامها على أيام الدم والنقاء في الوقتية هو التفصيل بينهما بأن يقال : إن الاعتبار بالدمين في العددية وبالدمين و النقاء في الوقتية . وفيه ما لا يخفى ، لما عرفت من حال المرسلة ، وأما المضمرة فلا بد من نقلها وبيان الوجوه فيها حتى يظهر الأمر . قال سماعة : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض ، فتقعد في شهر يومين وفي شهر ثلاثة أيام يختلف عليها ، لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء . قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ، فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها . [1] لا ريب في أن السائل بصدد رفع شبهته في اختلاف أيام الطمث ، وأنه إذا لم يكن طمثها عدة أيام سواء فما تكليفها ؟ من غير نظر إلى أن الطمث ما هو ، وهل هو نفس الدم أو هو مع النقاء المتخلل ؟ وكذا الجواب إنما هو عن ذلك ، وأنه مع عدم تجاوز الدم عشرة أيام تجلس وتدع الصلاة . وقوله " فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء . . . " يحتمل فيه اتفاق أيام القعود ، واتفاق أيام الطمث ، واتفاق أيام الدم المستمر المعهود في الكلام ، واتفاق مطلق الدم . ولازم الاحتمال الأول أن يكون أيام النقاء محسوبة من العادة ولو لم تكن حيضا ، إلا أن يكون أيام القعود كناية عن الطمث ، ولازم الثاني أن يكون



[1] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 14 ، ح 1 .

88

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست