نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 319
المسألة السابعة النفساء كالحائض في جميع الأحكام إلا ما استثني و تقدم بعضها ، إجماعا كما عن الغنية وشرح المفاتيح ، وهو قول الأصحاب كما عن المسالك والكفاية ، لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة وهو الحجة بعد ظهور التسالم بينهم . وأما الاستدلال عليه بأن النفاس هو الحيض المحتبس فقد مر عدم الدليل عليه وبعد الاجماع على مشاركتهما في الحكم لا وقع لدعوى الاجماع على أنه حيض محتبس فإنه يرجع إلى مشاركتهما حكما ، وهو عين الاجماع المتقدم . وأما وحدة الموضوع تكوينا فالاتكال على الاجماع لاثباتها مشكل . والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا قد وقع الفراغ من هذه الوجيزة يوم السبت 22 من شهر ربيع الأول من سنة 1376 < / لغة النص = عربي >
319
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 319