responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 307


حسنا على كل حال .
وبما ذكرنا يظهر النظر في التفصيل الذي تقدم نقله عن العلامة - لو كان تفصيلا في المسألة - وقد بالغ الشيخ الأعظم في تقريبه وتقويته حتى قال : فالانصاف أن هذا القول لا يقصر في القوة عن القول المشهور . ومحصل نظره هو الجمع بين الروايات ، لاختصاص روايات الاستظهار بذات العادة ، ومنها يستفاد كون الحد عشرة أيام فتختص العشرة بذات العادة ، وصرف رواية العلل والعيون إلى غير ذات العادة ، وتضعيف مرسلة المفيد أو حملها على الأفراد الغالبة وهي ذات العادة .
وأنت خبير بما فيه بعد التأمل في ما تقدم ، لما عرفت من أن أخبار الاستظهار لا يستفاد منها كون الحد عشرة ، بل إلى ثمانية عشر يوما ، فمقتضى الجمع بينها وبين سائر الروايات هو كون الحد ثمانية عشر ، فلا مجال للتفصيل بحسب الروايات مع ورود بعض إشكالات أخرى عليه تركناه مخافة التطويل . وأما تضعيف مرسلة المفيد ففي غير محله لما عرفت آنفا ، وحملها على ذات العادة بعيد جدا ، بل المرسلة بحسب نحو مضمونها آبية عنه .
فتحصل من جميع ما ذكرنا أن الحد مطلقا لذات العادة وغيرها عشرة أيام إلا أن تكليف ذات العادة الرجوع إلى عادتها ثم الاستظهار إلى عشرة أيام ثم عمل المستحاضة ، وغير ذات العادة تقعد عشرة أيام وهي أقصى الأيام .
وأما الرجوع إلى الصفات أو عادات النساء فلا دليل عليه ، لاختصاص أدلة الصفات كما تقدم بالدوران بين الحيض والاستحاضة . وأما موثقة أبي بصير [1] عن أبي عبد الله عليه السلام الدالة على رجوعها إلى أيام أمها أو أختها أو خالتها مع عدم معرفة أيام نفاسها فيها وجوه من الخلل لا يمكن لأجلها الاتكال عليها ، كالحكم بقعودها بقدر . أيام نفاسها مع أن النص والفتوى على خلافه ، وكالأمر بالاستظهار بمثل ثلثي أيامها مما لا يجوز إلا في بعض الأفراد النادرة ، وكالحكم بتخييرها بين الرجوع إلى أمها أو أختها أو خالتها الظاهر في التخيير مع اختلافهن وهو أيضا غير معتنى به .



[1] الوسائل : أبواب النفاس ، ب 3 ، ح 20 .

307

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست