responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 303


أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ، ففعلت ذلك . [1] وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تعقد ؟ فقال : إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل لثمان عشر ، ولا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين .
[2] ومرسلة الصدوق ، قال : إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تقعد ثمانية عشر يوما . [3] وهذه الطائفة لا تنافي الطائفة الأولى بل توافقها وتؤيدها ، بل صحيحة محمد والمرسلة تدلان على أن أكثر النفاس ثمانية عشر يوما ، نعم لا بد من رفع اليد عن استظهار يومين في صحيحة ابن مسلم ، لعدم الاستظهار بعد قعودها ثمانية عشر يوما لعدم احتمال النفاس بعدها إجماعا . وأما الاستظهار بيوم بعد ظهور الصحيحة بمقتضى تذكير العدد في ثمان عشرة ليلة فلا بأس به إلا في بعض الصور ، فيرفع اليد عنه فيه .
وكذا لا تنافيها مرفوعة إبراهيم بن هاشم ، قال : سألت امرأة أبا عبد الله عليه السلام فقالت : إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ولم أفتوك بثمانية عشر يوما ؟ فقال رجل : للحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لأسماء بنت عميس حيث نفست بمحمد بن أبي بكر ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أتى لها ثمانية عشر يوما ، و لو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاضة . [4] لأنه عليه السلام لم ينف كون حد النفاس ثمانية عشر يوما بل نفى لزوم قعودها ثمانية عشر يوما مستندا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وقال : إنها لو سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك لأمرها بما أمرها بعد ثمانية عشر ، فيمكن أن يكون الحد الواقعي للنفاس ثمانية عشر يوما لكن



[1] الوسائل : أبواب النفاس ، ب 3 ، ح 6 .
[2] الوسائل : أبواب النفاس ، ب 3 ، ح 15 .
[3] الوسائل : أبواب النفاس ، ب 3 ، ح 21 .
[4] الوسائل : أبواب النفاس ، ب 3 ، ح 7 .

303

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست