responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 272


حضور فعلها ، واستشهادا بقوله في رواية ابن سنان " ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر " وفيه : - مضافا إلى عدم إطلاق يمكن الاتكال عليه والوثوق به في المقام ، فضلا عن إطلاقات واردة في مقام البيان كما ادعاها ، فإن الروايات في مقام بيان وجوب ثلاثة أغسال في مقابل غسل واحد كصحيحتي زرارة والصحاف - أن الاطلاقات على فرضها مقيدة بما دل على لزوم إيقاعها عند الصلاة ، والاحتمال الذي أبداه خلاف الظاهر حتى في رواية ابن سنان ، فإن قوله " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر " ظاهر بلا تأمل في كونه عند نفس صلاة الظهر لا وقتها فحينئذ يكون قوله بعده " ثم تغتسل عند المغرب " ظاهرا في صلاته بعد شيوع إطلاق المغرب على صلاته في الروايات ، وبعد القطع بعدم كون المراد قبل وقت المغرب ، مع أن لازم إضافة الظرف إلى الوقت كون وقت إيقاع الغسل قبل وقت الصلاة ، لظهور لفظة " عند " في ذلك . ويؤيد ما ذكرنا الأمر بالجمع بين الصلاتين ، ولبعد الالتزام بالتفرقة بين صلاة الظهر والعصر بجواز الفصل بين الغسل والصلوتين وعدم جواز التفرقة بين صلاة الظهر والعصر .
والانصاف أن الناظر في الروايات لا يكاد يشك في أن الأمر بالجمع والتقديم والتأخير إنما هو بملاحظة حال الصلاة وعدم الابتلاء بالدم حتى الامكان ، ومعه لا مجال لاحتمال جواز الفصل . هذا كله مع أن المختار كما تقدم هو ناقضية الدم و كونه حدثا بذاته موجبا للغسل إلا ما عفي عنه ، وبعد قصور الاطلاقات لا دليل على العفو مع الفصل .
وبهذا يظهر الحال في الوضوء في الأقسام الثلاثة ، مع إمكان الاستدلال له بقوله في رواية قرب الإسناد " فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلي " وبها يقيد الاطلاق على فرض وجوده . هذا مضافا إلى أن الأمر بالوضوء لكل صلاة دليل على أن الدم السائل بين الوضوء والصلاة أو بعدهما ولو بلا فصل حدث أصغر غير معفو عنه ، فلا مجال للارتياب في لزوم معاقبة

272

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست