responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 260


وأنت خبير بأن ظاهر المرسلة هو رجوع التعميم إلى الوضوء لكل صلاة ، فإن وجوب أصل الصلاة ليس مورد العناية في الكلام ، بل ما هو مورد البيان والعناية هو الاغتسال والوضوء لكل صلاة ، وإنما يفهم لزوم الصلاة عليها بالتبع ، ورجوع التعميم إلى ما هو مورد البيان أولى أو المتعين . نعم ، لو كان الاستبعاد بالنسبة إلى الوضوء لكل صلاة في غير محله وإلى أصل الصلاة في محله لم يكن بد من رفع اليد عن الظهور ، لكن استبعاد الوضوء في صورة سيلان الدم الذي هو حدث في محله ، بل أولى من استبعاد أصل الصلاة ، فإن الوضوء بحسب الأدلة وارتكاز المتشرعة إنما هو لرفع الحدث ، وبعد كون الحدث سائلا دائما يكون إيجاد الرافع في نظر السائل أمرا غريبا مستبعدا ، فسأل عنه وأجاب بأنها تتوضأ وإن سال مثل المثعب .
والانصاف أن ظهور المرسلة في وجوب الوضوء لكل صلاة مما لا ينبغي إنكاره .
نعم ، يبقى الكلام في أن حمل هذا الظاهر على الاستحباب أولى أو تقييد الاطلاقات الواردة في مقام البيان ؟ وقد يدعى ورود الأخبار المستفيضة التي كادت أن تكون متواترة في مقام بيان تكليف المستحاضة ساكتة عن الوضوء ، والالتزام بإهمال هذه الروايات من هذه الجهة في غاية الاشكال ، ورفع اليد عن ظهور المرسلة متعين .
أقول : أما كون الالتزام بإهمال الروايات بأسرها في غاية الاشكال فحق ، لكن لا يلزم من ذلك كون جميع الروايات التي يدعى استفاضتها في مقام البيان حتى نستوحش من ورود الروايات المستفيضة في مقام البيان مع عدم ذكر عن الوضوء لكل صلاة ، بل الناظر في الروايات والمتأمل فيها لا يرى فيها ما في مقام البيان من هذه الجهة إلا موثقة سماعة السالمة عن المناقشة ، حيث ذكر فيها الغسل الواحد والوضوء لكل صلاة في المتوسطة ، والوضوء فقط للصفرة المحمولة على القليلة ، وفي مقابلهما ذكر الكثيرة وأوجب فيها الغسل لكل صلاتين وللفجر ، ولو كانت من جهة الوضوء في مقام الاهمال لما ذكره في المتوسطة . والانصاف أن إنكار كونها مطلقة في مقام البيان في غير محله ، وقريب منها موثقته الأخرى ، وأما سائر الروايات فلا تخلو عن مناقشة في سندها أو إطلاقها . ورفع اليد عن إطلاق رواية أو روايتين بظهور رواية أخرى

260

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست