responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 228


أقل الحيض منه وبين أول الشهر الثاني أقل الطهر ، فإن الأظهر بل المعلوم أنه يجب عليها في أول الرؤية أن تتحيض إلى العاشر ، كما يدل عليه مضافا إلى الاجماع وقاعدة الامكان النصوص الكثيرة التي منها موثقتا ابن بكير ، ومع التجاوز عن العشرة و عدم التصادف للعادة والتمييز فلا مقتضى لرفع اليد عما ثبت عليها بمقتضى تكليفها الظاهري ، ولا دليل على عدم كونه حيضا . فغير وجيه فإن لزوم التحيض في أول الرؤية لا يوجب كونه حيضا ، نعم لو انقطع على العاشر أو قبله يكون المجموع حيضا وهو القدر المتيقن من الاجماع المدعى على قاعدة الامكان كما تقدم ، وأما مع التجاوز فلا إشكال في عدم الدليل على الحيضية فضلا عن قيام النصوص الكثيرة . وموثقتا ابن بكير ظاهرتان في أن تكليف مستمرة الدم هو العدد ، لكن في الدورة الأولى يكون عددها عشرة ، وفي سائر الدورات ثلاثة ، ولا دلالة فيهما ولا في غيرهما على أن العشرة الأولى حيض واقعا حتى يمتنع جعل أول الهلالي المفروض حيضا .
ومنه يظهر أن القول بأن الأخذ بالعدد مطلقا إنما هو بعد العشرة الأولى ، و أما قبل تمامها فليست مستحاضة ، غير تام ، لأن ظاهر المرسلة والموثقات هو أن تكليف مستمرة الدم مطلقا هو الأخذ بالعدد ، وعدم علمها بكونها مستمرة الدم لا يوجب عدم محكوميتها بحكمها . وكيف كان فالمعول عليه في المقام هو المرسلة ، وقد عرفت ظهورها في لزوم التحيض من حين رؤيتها في كل شهر سبعا ، وبعده محل طهرها .
ثم الظاهر أنه لو صادف أول الرؤية أول الشهر الهلالي يجب عليها في السبع الأول منه التحيض وفي بقية الشهر الصلاة وإن كان ناقصا ، وذكر الثلاث والعشرين إنما هو لأجل كون الوقوع في أول الهلالي نادرا ، خصوصا في صورة نقصان الشهر ، والغالب وقوعه بين الهلالين ، فيجب عليها التلفيق والأخذ بالثلاث والعشرين .
المسألة الثانية لا إشكال في أن ذات العادة تجعل عادتها حيضا مع استمرار دمها وتجاوزها عن العشرة ، وما سواها استحاضة ، مع عدم معارضتها لتمييز ، وأما مع اجتماع العادة والتمييز والتعارض بينهما كأن لا

228

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست