نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 21
إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 319)
دم الحيض من الباطن فلا يتطوق منه القطنة غالبا ودم العذرة من زوال غشاء البكارة وخرقه ، فيخرج الدم من الأطراف فتصير مطوقة نوعا ، فلأجل هذه الغلبة جعل الشارع التطوق أمارة للعذرة . وبالجملة المتفاهم من الروايات عرفا أنه مع الدوران بين الأمرين يكون التطوق أمارة للعذرة من غير تأثير للعلم بزوال البكارة وعدمه في ذلك ، فحينئذ لو شكت في زوالها ودار الأمر بينهما فوضعت القطنة على نحو ما في الرواية فأخرجت و كانت مطوقة يحكم بكون الدم من العذرة ، فيكشف عن تحقق زوالها فيرفع ذلك الشك ، لحجية الأمارة بالنسبة إلى لوازمها وملزوماتها . ومنها أن الظاهر من الروايات خصوصا من رواية " خلف بن حماد " المتقدمة أن المفروض في السؤال والجواب هو دوران الدم بين العذرة والحيض ولا ثالث للاحتمالين ، فإن قوله " إن القوابل اختلفن - إلخ - " ظاهر في أنهن اتفقن على نفي الثالث ولو لأجل لازم قولهن ، سواء قلنا بأمارية قول القوابل وأن الأمارتين لدى التعارض لا تسقطان بالنسبة إلى مدلولهما الالتزامي أولا ، أما على الأول فظاهر ، وأما على الثاني فلأن الظاهر أن هذا الاختلاف صار سببا لصرف ذهن السائل عن سائر الدماء واحتمالها ، مضافا إلى أن سائر الدماء حتى دم الاستحاضة على خلاف العادة ومن انحرافات الطبيعة ، بخلاف دم الحيض فإنه طبيعي ، فالسؤال والجواب منصرف إليه عن غيره . ولهذا يفهم ذلك من صحيحة " ابن سوقة " [1] أيضا ، مع أن ظاهر السؤال فيها هو السؤال عن تكليفها بالسنة إلى الصلاة ، فجواب أبي جعفر عليه السلام بأنه مع التطوق من العذرة ومع الانغماس من الحيضة إنما هو في الموضوع الخاص لا لأجل كون التطوق يرفع جميع الاحتمالات إلا العذرة ، والانغماس جميعها إلا الحيضة ، حتى يكون الاستنقاع والانغماس من مميزات الحيض عن جميع الدماء لكن لا مطلقا وإلا لذكر في الأوصاف في الروايات المتقدمة في المسألة السابقة بل عند
[1] الوسائل : كتاب الطهارة ، أبواب الحيض - ب 2 ، ح 2 .
21
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 21