responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 319)


الصفرة . وكيف كان فهي ناصة في أن الوضوء من الصفرة وأنها حدث ، ويدفع به الاحتمال عن صحيحة محمد بن مسلم على فرضه ، وتقريب الدلالة كما تقدم ، ولا بد من توجيه صدرها ، ولعله حكم ظاهري عند رؤية الدم والطهر .
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وفيها : وإن لم تر شيئا ( أي بعد الاستبراء ) فلتغتسل ، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتوضأ ولتصل . [1] ومنها روايات في باب اجتماع الحيض والحمل ، كصحيحة أبي المغرا ، وفيها إن كان دما كثيرا فلا تصلين ، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين . [2] وكموثقة إسحاق بن عمار عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ، قال : إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين . [3] بعد توجيه صدرها ، وكرواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي ، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء . [4] وغاية ما يستفاد من مجموع الروايات أمارية الصفات للاستحاضة في ما دار الأمر بينها وبين الحيض ولو في غير مستمرة الدم ، أو في أعم منه ومما احتمل فيه شئ آخر من قرح أو جرح بشرط عدم تحقق مبدئهما ، على تأمل فيه كما مر . وأما استفاده حكم دم الصغيرة و اليائسة فلا ، لعدم عموم أو إطلاق يرجع إليهما ، ولعدم إمكان تنقيح المناط وإلغاء الخصوصية عرفا .
ومنه يظهر الكلام في " المقام الثالث " أي أن كل ما يمتنع أن يكون حيضا فهو استحاضة ولو لم يتصف بصفاتها ، حيث إن الروايات التي استدل بها أو يمكن أن يستدل بها لذلك مثل ما دلت على أنها مستحاضة بعد الاستظهار ، ومثل صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى



[1] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 17 ، ح 1 .
[2] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 5 .
[3] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 6 .
[4] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 15 .

181

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست