responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 179


السنة الثالثة للمستحاضة التي لم تر الدم قط ، ورأت أول ما أدركت ، واستحاضت أول ما رأت ، وغيرها من التعبيرات دليل على عدم الانحصار بما ذكره الجوهري وابن الأثير . نعم ، لا تدل هي ولا الصحيحة على إطلاقها على غير استمرار الدم ، ولا على الاستمرار مطلقا كالاستمرار قبل البلوغ وبعد اليأس ومنها صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ، فقال : لا تصلي حتى تنقضي أيامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت . [1] والظاهر من رؤية الصفرة في غير أيامها حدوثها في غير أيامها سواء كان قبلها أو بعدها . وأما احتمال كون المراد استمرار الصفرة إلى ما بعد أيامها ففاسد ، كما أن قوله " توضأت وصلت " ظاهر في أن الصفرة موجبة للوضوء ، لا أن ذكر الوضوء إنما هو لكونه شرطا للصلاة ، ضرورة أن ظاهر الشرطية دخل الشرط في ترتب الجزاء ، مع أن اختصاص الوضوء بالذكر من بين سائر الشرائط يبقى بلا وجه .
وكيف كان فلا إشكال في ظهورها في أن الصفرة مطلقا في غير أيام العادة موجبة للوضوء ، وتكون حدثا بصرف وجودها استمرت أو لا ، يخرج منها المستمرة إلى ثلاثة أيام مع عدم التجاوز عن العشرة للاجماعات المتقدمة ويبقى الباقي . ولعل ذكر الوضوء دون الغسل مع أن المتوسطة والكثيرة توجبانه لكون الصفرة غالبا غير منفكة عن القلة كما تشهد له بل تدل عليه صحيحة يونس في أبواب النفاس ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى ، قال : فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة ، وإن رأت صفرة فتتوضأ ثم لتصل . [2] حيث جعل الصفرة في مقابل الصبيب أي المنحدر الكثير ، مع أنه إطلاق قابل للتقييد .
ثم إن دلالتها على أن الصفرة في غير أيامها أمارة الاستحاضة لا ينبغي أن



[1] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 4 ، ح 1 .
[2] الوسائل : أبواب النفاس ، ب 3 ، ح 3 .

179

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست