نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 171
إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 319)
وجوب الأداء عليها مع الطهارة الترابية لو علمت بضيق الوقت . وبالجملة إن الروايات متعرضة لحكم آخر وهو حكم القضاء على فرض عدم تقصيرها وتفريطها وأما تكليفها في الوقت ماذا ؟ وأنه مع ضيق الوقت عن الطهارة المائية ليس عليها الأداء أو عليها ذلك ؟ فليست ناظرة إليها ، فرفع اليد عن إطلاق ما دلت على وجوب الصلاة عليها لو طهرت قبل الغروب أو أخر وقت العصر مشكل . هذا إذا كان المراد منها ما إذا اشتغلت المرأة بشأنها حتى جاز الوقت فجأة كما لا يبعد من سوق الروايات ، وأما إذا كان لها إطلاق من حيث العمد وعدمه و أنها مع الالتفات إلى ضيق الوقت وعدم الفرصة لتحصيل الطهارة المائية اشتغلت بتهيئة الغسل حتى جاز الوقت ، فالظاهر دلالتها على مقصودهم بملاحظة استفادة ذلك من الدلالة على عدم تفريطها والعمل بوظيفتها ، وبملاحظة أن القضاء تابع للأداء ، والحكم بعدم القضاء عليها يكشف عن عدم الأداء عليها . والانصاف أن الاطلاق وإن كان مشكلا أو ممنوعا في بعض الروايات لكن الظاهر إطلاق بعض منها ، فالوجه ما عليه الأصحاب واشتهر بينهم وادعي الاجماع عليه ، فلا بد من تقييد المطلقات . وأما رواية منصور بن حازم المتقدمة ففيها ضعف بمحمد بن الربيع المجهول ، بل المطلقات المتقدمة أيضا ضعيفة ، أما رواية أبي الصباح فلاشتراك محمد بن الفضيل بين الثقة وغيره ، ورواية عمر بن حنظلة بأبي جميلة مفضل بن صالح الضعيف . نعم ، رواية عبد الله بن سنان لا يبعد أن تكون موثقة وإن كان في سندها الزبيري ، لكن يمكن إنكار الاطلاق فيها بدعوى أنه بعد عدم إمكان الأخذ بهذا الظاهر أي مجرد الطهر قبل الفجر والغروب فلا محالة يكون المراد منها وقتا تدرك فيه الصلاة ، ولم يعلم مقدار هذا الوقت ، ولعل المقدار المقدر هو بمقدار الطهارة المائية ، فليتأمل . ثم إن ههنا فروعا أخرى تنقيح بعضها مربوط بغير هذا المقام ، وبعضها واضح مدركا وقولا تركناه مخافة التطويل ، ونتعرض لبعضها في المقصد الثاني إن شاء الله تعالى ، والحمد لله أولا وآخرا .
171
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 171