نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 162
للمقدمات وعدمها ، إلى غير ذلك . ضرورة أن العرف لا ينقدح في ذهنه عند سماع تلك الروايات وعرضها عليه إلا ذلك ، وغيره يحتاج إلى تقدير الحائض على غير ما هي عليه ، وهو خلاف الارتكاز العرفي والتفاهم العقلائي من الروايات . فهل ترى من نفسك أن المرأة إذا سمعت فقيها يقول : إذا تركت صلاتك لأجل عروض الحيض ليس عليك قضاء ، فاشتغلت في أول الوقت بالطهور والصلاة فعرض لها الطمث في الركعة الثالثة تشك في كونها مشمولة للفتوى باحتمال لزوم تقدير نفسها مقام المضطر الفاقد للماء المضيق عليها الوقت ، أم لا ينقدح في ذهنها إلا صلاتها المتعرفة بحسب حالها مع قطع النظر عن عروض الحيض ؟ ولعمري إن هذا التنزيل والتقدير مما لا ينقدح إلا في ذهن الأوحدي من الناس أي أهل العلم فقط لا نوع العقلاء والعرف ممن يكون فهمهم معيارا لتعيين مفاهيم الأخبار . ثم إن ما ذكرنا إنما هو بالنسبة إلى الشرائط التي يتعارف تحصيلها في الوقت كالوضوء والغسل مثلا - على تأمل في الثاني - وأما الشرائط الحاصلة لنوع المكلفين قبل الوقت كالستر والعلم بالقبلة فلا يلاحظ مقدار تحصيلها لو اتفق عدم حصولها ، فالفاقدة للساتر والجاهلة للقبلة إذا كانتا بصدد تحصيلهما وطال الوقت حتى عرض لهما الطمث يجب عليهما قضاء صلاتهما ، لاطلاق أدلة الفوت وعدم وجود مقيد لها ، لخروج هذه الفروض النادرة عن مثل قوله " الحائض لا تقضي الصلاة " لأن ترك الصلاة بحسب المتعارف غير مستند إلى الحيض فقط . وكذا من كان تكليفها التيمم لكن أخرت الصلاة إلى آخر الوقت فطمثت يجب عليها القضاء ، لعدم الاستناد بحسب التعارف إلى الحيض . وبالجملة لا بد من لحاظ حال المرأة وحال الشرائط و تعارفها وتكليف المرأة بالفعل وحالاتها الاختيارية ، إلا أن يكون الاضطرار من غير جهة الحيض . هذا كله بحسب القواعد الأولية ، وأما الأخبار الخاصة ففي موثقة يونس بن يعقوب - بناء على وثاقة الزبيري - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهرة ، فأخرت الصلاة حتى حاضت ، قال : تقضي إذا طهرت .
162
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 162