نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 160
وهي ما لم يؤخذ فيها عنوان الفوت ، لأن مساقها فيما إذا ترك المكلف الصلاة التي كانت مكتوبة عليه في الوقت ، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها ، أو نام عنها ، قال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها . [1] إلى غير ذلك من الروايات ، وليس فيها ما يدل على وجوب القضاء على من ترك الصلاة التي هي غير مشروعة له فضلا عما كانت محرمة عليه . بل الظاهر أن نفس عنوان القضاء أيضا يدل على المطلوب ، لأنه بحسب المتفاهم العرفي عبارة عن جبران ما شرع في الوقت إيجابا أو استحبابا خارج الوقت ، وأما إذا لم يشرع في الوقت أو كان حراما عليه فلا يصدق على إتيانه خارج الوقت عنوان القضاء ، فتبعية القضاء للأداء على ما ذكرنا موافقة للقاعدة . فتحصل من جميع ما ذكرنا أن كل مورد لو اطلع المكلف على الواقعة كان واجبا عليه إتيان الصلاة ولو بنحو الاضطرار يجب عليها القضاء لو تركها لصدق الفوت ، فإذا وسع الوقت بحسب الواقع بمقدار صلاة اضطرارية بل بمقدار نفس الصلاة فقط فطمثت وجب عليها بمقتضى أدلة القضاء إتيانها بعد الطهر قضاء . وما يتوهم من عدم الأمر بالمقدمات قبل الوقت قد فرغنا عن ضعفه وذكرنا في محله أن مناط عبادية الطهارات ليس هو الأوامر الغيرية ، بل الأمر النفسي المتعلق بها ، وذكرنا في محله حال التيمم أيضا . هذا ، ولكن في مقابل أدلة القضاء ما دل على أن الحائض لا تقضي الصلاة ، ففي صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام ، قال : ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان . ثم أقبل علي فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة ، وكانت تأمر المؤمنات . [2] و رواية الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : أول من قاس إبليس -
[1] الوسائل : أبواب قضاء الصلاة ، ب 1 ، ح 1 . [2] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 41 ، ح 2 .
160
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 160