نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 156
هذا الأدب الذي لو كان مستحبا لكان أهم من سائر الآداب ، وإنما ذكر ذلك في رواية واحدة هي رواية ابن يقطين ومرسلة يمكن أن تكون عين تلك الرواية ، مع ظهورها في الشرطية التي قد عرفت حالها . وكيف كان فمما يوجب الجزم بعدم شرطية الوضوء للأغسال الواجبة و المستحبة هو تلك الروايات الكثيرة الواردة في مقام بيان كيفية الغسل ، كروايات غسل الميت وغسل المس وما ورد في الأغسال المستحبة على كثرتها ، فإن عدم ذكر منه فيها دليل قطعي على عدم اشتراطها به وعدم وجوبه قبلها . بقي الكلام في شئ تعرض له صاحب الجواهر ، وهو أن الغسل والوضوء هل هما مشتركان في رفع الحدثين ، أو هما رافعان على التوزيع : فالغسل للأكبر ، والوضوء للأصغر ؟ وتفصيل الكلام بحسب مقام التصور أنه قد يقع الكلام في ما إذا وجد سبب الأصغر والأكبر وتقدم أحدهما على الآخر أو تأخر أو تقارنا ، وقد يقع في ما إذا وجد سبب الأكبر فقط ، فعلى الأول يمكن أن يكون الحدثان مهيئتين متبائنتين فيؤثر الأصغر في مهية ، والأكبر في مهية مبائنة لها ، ويمكن أن يؤثر كل في مهية متخالفة مع الأخرى قابلة للانطباق على وجود خارجي في القدر المشترك ، فيكون الحدث الأصغر عنوانا منطبقا على مرتبة من الحدث الأكبر ، ويكون الأكبر ذا مراتب : مرتبة غير منطبق عليها عنوان الأصغر ، ومرتبة منطبق عليها عنوانه ، ويمكن أن يكون المقدار المشترك وجودا شخصيا إن قدم سبب الأصغر في إيجاده يكون سبب الأكبر مؤثرا في مرتبة أخرى ، وإن قدم سبب الأكبر لا يؤثر الأصغر ، فيكون السببان بالنسبة إلى المرتبة المشتركة كالأسباب المتعاقبة للحدث الأصغر . ثم إن مقتضى الاحتمال الأول والثاني هو فعلية سببية كل موجب في مسببه الخاص ، ورافعية الوضوء للحدث الأصغر والغسل للأكبر ، فمع الغسل ترفع الماهية الآتية من سبب الأكبر وتبقى الماهية الآتية من سبب الأصغر ، وأما احتمال اشتراكهما في رفع المجموع فضعيف جدا ، ولازم الثالث هو رفع الغسل ما يأتي من قبل سبب الأكبر ، وعدم الاحتياج إلى الوضوء إن كان الغسل رافعا لتمام ما
156
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 156