responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 100


وقد أورد الشيخ الأعظم على القاعدة بأن موضوعها الامكان المستقر ، ولا يمكن إحرازه بالأصل لمنع جريان أصالة البقاء في مثل المقام ، بل الأصل عدم حدوث الزائد على ما حدث ، ولو سلم جريانها لكنه لا يجدي في إثبات الامكان المستقر ليدخل تحت معاقد إجماعات القاعدة ، لأن مراد المجمعين من الاستقرار هو الواقعي المتيقن ، وبعبارة أخرى : الدم الموجود في ثلاثة أيام ، وليس لفظ الامكان المستقر واردا في نص شرعي حتى يترتب على الثابت منه بالاستصحاب ما يترتب على المستقر الواقعي فافهم ( انتهى ) .
وفيه أن عدم جريان الأصل لو كان لأجل عدم جريانه في المتصرمات لعدم البقاء لها ، لأن كل قطعة منها غير الآخر ، فالدم في اليوم الثاني غير ما في اليوم الأول فلا يجري فيها الأصل إلا على القول بالجريان في القسم الثالث من الكلي ، فلا محيص إلا من إجراء أصل عدم الحدوث بالنسبة إلى غير الموجود ، ففيه أنه قد حقق في محله جريان الأصل فيها ، وأن هذه المتصرمات ليست مركبة من قطعات متكثرة ، لا عقلا وإلا لزم مفاسد الجزء الذي لا يتجزى ، ولا عرفا لأن العرف يرى الماء الجاري والحركة شيئا واحدا له البقاء وإن كانت وحدته وبقاؤه بنحو التصرم والتغير ، فالدم الجاري المتصل من أول وجوده إلى زمان انقطاعه شئ واحد متصل متصرم باق دائم ، لا أمور متكثرة ومصاديق متعددة متلاصقة ، فمع العلم بوجوده والشك في انقطاعه تكون القضية المتيقنة والمشكوك فيها واحدة ، ويصدق عدم نقض اليقين بالشك بلا ريب ، فحينئذ يكون المستصحب شخصيا لا كليا . مضافا إلى أن التحقيق جريان الأصل في القسم الثالث من الكلي في مثل الدم السائل ، وأصالة عدم حدوث الزائد لا تنفي الكلي إلا بالأصل المثبت .
وأما ما ذكره ثانيا من عدم إجداء الأصل في إثبات الامكان المستقر الظاهر منه الفرق بين كون الدليل عليه الاجماع والدليل اللفظي ، ففيه أنه إن كان المدعى أن الاجماع قائم على الدم المتيقن في ثلاثة أيام بحيث كان اليقين جزء للموضوع فلا يخفى ما فيه ، ضرورة أن ما ادعي الاجماع عليه على فرض صحته هو أن كل دم يمكن أن

100

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست