responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 317


هذا حال من انقطع دمها في العشر ، وأما إن تجاوز عنها فإن رأت في بعض أيام العادة واستمر وتجاوز كمن كانت عادتها سبعة فرأت في الخامس مثلا و تجاوز عن العشرة فيحتمل شمول الأدلة لها ، فيجب عليها القعود بقية عادتها ، ولها الاستظهار بيوم إلى تمام العشرة من يوم الوضع ، وبعدها مستحاضة . ويحتمل أن تكون بقية أيام العادة أيام نفاسها ثم هي مستحاضة ، ولا يبعد أقربية ذلك ، لاستفادته من أدلة الاستظهار ، فإنه لطلب ظهور الحال كما مر ، ولا يكون ذلك إلا على احتمال التجاوز وعدم نفاسية غير أيام العادة وعدم التجاوز ونفاسية الجميع ، فإذا رأت في العادة وتجاوز تكون بقية الأيام أيام نفاسها والزائد عليها استحاضة . وإن رأت بعدها كمن كانت عادتها سبعة فرأت في الثامن وتجاوز عن العاشر ففي شمول الروايات لها إشكال بل منع ، لعدم أيام القعود لها حتى تؤمر به فيها ، وليس لها أيام الاستظهار ، لأن الاستظهار إنما هو في ما إذا رأت الدم في العادة وتجاوز عنها فاحتملت الانقطاع على العشرة فيكون تمام الدم نفاسا ، وتجاوزه عنها فتكون أيام عادتها فقط نفاسا ، ومع هذه الشبهة وهذا الاحتمال يتحقق موضوع الاستظهار وطلب ظهور حالها . وأما إذا لم يكن تكليفها الرجوع إلى أيام عادتها مع التجاوز فلا تكون مشتبهة في حالها موضوعا ولا مشمولة لأدلة ذات العادة ، فالأيام التي بعد العادة إلى العشرة إما نفاس مطلقا تجاوز الدم عن العشرة أو لا ، أو ليس بنفاس كذلك فلا تكون موضوعة للاستظهار . والظاهر تسالمهم على أن النفساء قبل تمام عشرة أيام إذا لم تكن مشمولة لأدلة العادة موضوعة للأحكام ويجب عليها التنفس وإن أمكن المناقشة في دلالة الأدلة . ولا ينبغي ترك الاحتياط إلى العاشر بالجمع بين الوظيفتين بل لا يترك .
المسألة السادسة لو رأت في الأول ونقت ثم رأت ، فإما أن ترى الدم الثاني في بعض أيام العادة أو لا ، وعلى أي حال فإما أن يتجاوز الدم عن العشرة أو لا ، فإن رأت في أيام العادة فلا إشكال في كون الحاشيتين نفاسا ، والظاهر شمول أدلة القعود أيام العادة والاستظهار لها ، كما أن

317

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست