responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 294


في كونه نفاسا نصا وفتوى . إنما الكلام في الدم المقارن لها ، فعن المشهور كونه نفاسا ، ففي الجواهر : المشهور نقلا وتحصيلا أنه كذلك ، وعن الخلاف أن ما يخرج مع الولد عندنا يكون نفاسا ، واختلف أصحاب الشافعي . وهو يشعر بعدم الخلاف في المسألة ، ولهذا حملت العبارات الموهمة للخلاف كما عن ظاهر السيد وجمل الشيخ و الغنية والكافي والوسيلة والجامع على ما لا ينافي ذلك .
وتدل عليه رواية الخلقاني ، قال فيها ، إن الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك يصير دم النفاس . ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل . يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة ، إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة . [1] ولا إشكال فيها من حيث السند على الأصح .
واحتمال كون التفسير من السكوني بعيد بل فاسد ، فإن ما ذكر ليس تفسير العبارة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله لأن الاستثناء فيه أمر زائد عليها ولا يكون تفسيرها فهو إما من اجتهاده ، وهو مع غاية بعده مخالف لقوله " يعني " وإما من أبي عبد الله أو أبي جعفر عليهما السلام وهو غير بعيد منهما لاطلاعهما على الأحكام وعلى تفسير ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله زائدا على الأفهام العامة كما ورد منهما نظائره .
ويشهد لما ذكرنا ورود هذه الرواية بعينها مع اختلاف يسير في الألفاظ بدون كلمة " يعني " في الجعفريات عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما كان الله عز وجل ليجعل حيضها مع حمل ، فإذا رأت المرأة الدم وهي حبلى فلا تدع الصلاة ، إلا أن ترى الدم على رأس ولادتها ، إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة . [2] وهي كما ترى عين تلك الرواية ، والظاهر أن قوله " رأس ولادتها " من أغلاط النسخ ، و الصحيح : على رأس ولدها ، أو وليدتها . وهذه الرواية توجب الوثوق بأن التفسير



[1] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 12 .
[2] مستدرك الوسائل : أبواب الحيض ، ب 25 ، ح 7 .

294

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست