responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 267


المتقدمة يكون موافقا لمختار الأعاظم كالشيخ الأعظم وغيره .
ثم إن ظاهر الأدلة هو سببية الدم الفعلي للأغسال لا الأعم منه وما هو بالقوة فلو رأت الدم السائل واغتسلت منه بعد انقطاعه وعلمت بعوده لا يوجب ذلك غسلا عند حضور وقت الصلاة . هذا على المختار ، وكذا على القول بلزوم الاستمرار في الوقت لو رأت مستمرا إلى ما قبل الوقت وانقطع وعلمت بعوده لا يوجب ذلك غسلا عند وقت الصلاة ما لم تر الدم الفعلي الكثير ، وذلك لتعليق وجوب الغسل على تجاوز الدم وسيلانه وكونه صبيبا مما هو ظاهر في ما ذكرنا .
وما يقال إن الحكم مترتب على المرأة الدمية في صحيحة الحلبي وعلى المستحاضة في صحيحة صفوان وعبد الله بن سنان وغيرهما ، ولا إشكال في صدق المرأة الدمية والمستحاضة على التي انقطع دمها انقطاع فترة وعود منظور فيه أما أولا فلأن ظاهر تلك الروايات هو ابتلاء المرأة بالدم وسيلانه في أوقات الصلاة ، فإن الأمر باستدخال قطنة بعد قطنة والجمع بين الصلاتين ليس تعبديا بل لحفظ الدم وتقليل الابتلاء حتى الامكان . هذا مع الغض عن الاشكال بل الاشكالات الواردة على صحيحة الحلبي مما تقدمت الإشارة إلى بعضها . وأما ثانيا فلأنها على فرض الاطلاق فيها تتقيد بما دل على تعليق الحكم بسيلان الدم وتجاوزه . هذا مضافا إلى أن تعليق الحكم على عنوانين بينهما تقدم وتأخر وسببية ومسببية يوجب الظهور في أن يكون الحكم للمتقدم بحسب العقل بل العرف ، ولما كان حصول الدم مقدما على حصول عنوان المستحاضة وقد علق الحكم عليهما يكون التعليق الثاني عرفا وعقلا فرعا على الأول لا مستقلا في السببية ، فما يكون سببا هو الدم لا عنوان المستحاضة المسبب منه .
( الأمر الثاني ) إذا انقطع دم الاستحاضة فإما أن يكون لبرء أو لفترة أو لا تعلم بأحدهما ، وإن كان لفترة فإما أن تعلم بسعتها للطهارة والصلاة أو لأحدهما أو لا تعلم ، وعلى أي حال فإما أن يكون الانقطاع بعد الصلاة أو في أثنائها أو بينها وبين فعل الطهارة

267

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست