responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 185


استحاضة يمكن استفادة حكمها من بعض الأدلة في الجملة ، فإن الظاهر من مثل قوله " وإذا رأت الصفرة في غير أيامها توضأت " وقوله " ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة " أن لها سببية للوضوء ، وأن دم الاستحاضة حدث يوجب الوضوء وضعا ، فيكون المقام نظير ما ورد في سببية النوم والبول للوضوء مما يعلم منه كونهما سببين من غير فرق بين صدورهما من الصغير والكبير والمجنون وغيرهم ، فقوله " فلتتوضأ من الصفرة " ظاهر في سببية طبيعتها للوضوء ، ويكون إيجاب الوضوء إرشادا إلى السببية ، فيفهم العرف أن نفس الطبيعة سبب وضعا للوضوء وإن كان التكليف لا يتعلق بالصغيرة في حال صغرها . والانصاف أن الحكم ثابت بعد تحقق الموضوع ، نعم مع الشك في تحققه كما لو رأت الصغيرة الدم في أوائل سني ولادتها لا يمكن إثبات الحكم . والظاهر أن مثلها خارج عن نظر الفقهاء رضوان الله عليهم .
( فرع ) كان مقتضى الترتيب ذكر جواز اجتماع الحمل والحيض في باب الحيض ، لكن لما كان بحثنا على ترتيب الشرائع وقع في بعض المباحث خلاف ترتيب ، و الأمر سهل .
وقد اختلفت كلمات الأصحاب اختلافا كثيرا في هذا الفرع ، فقيل باجتماعهما مطلقا كما عن المبسوط في العدد ، والفقيه والمقنع والناصريات ، وعن كثير من كتب العلامة وعن الشهيد والمحقق الثاني وغيرهم . وعن المدارك أنه مذهب الأكثر ، وعن جامع المقاصد أنه مذهب المشهور ، بل عن الناصريات الاجماع عليه ، وفي الجواهر أنه المشهور نقلا وتحصيلا . وقيل بعدمه مطلقا كما عن الكاتب والمفيد والحلي والعجلي ، وهو مختار الشرائع ، وعن النافع أنه أشهر الروايات ، وعن شرح المفاتيح ، وادعى تواتر الأخبار في ذلك ، ولعل المراد بأشهر الروايات أو الروايات المتواترة الروايات الواردة في الأبواب المتفرقة ، كما وردت في استبراء الجواري والسبايا وما وردت في جواز طلاق الحامل على كل حال وغيرها مما سيأتي الكلام فيها . وقيل بالتفصيل

185

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست