وأما في الواجب غير المعين [1] فيمتد وقتها اختيارا من أول الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصح ولا فرق في ذلك بين سبق التردد أو العزم على العدم .
[1] الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحديث 1 .