كما أنه يصح صومه إذا لم يقصر في صلاته كناوي الإقامة عشرة أيام أو المتردد ثلاثين يوما وكثير السفر والعاصي بسفره وغيرهم ممن تقدم تفصيلا في كتاب الصلاة [1] السادس عدم المرض أو الرمد ( 2 ) الذي يضره الصوم
[1] الوسائل باب 4 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1 .