ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعين الآخر يجوز متى تذكر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر ( 1 ) وأجزأه عن ذلك اليوم ولا يجزئه إذا تذكر بعد الزوال