الثالث : عدم الاصباح جنبا أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدم ( 1 ) . الرابع : الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار فلا يصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة ( 2 ) ويصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية .