وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل بأن شك في الطلوع أو ظن فأكل ثم تبين سبقه بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل [1]
[1] الوسائل باب 46 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .