نذران كل واحد يوم أو أزيد وكذا إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين في الآثار . مسألة 9 : - إذا نذر صوم يوم خميس معين ونذر صوم يوم معين من شهر معين فاتفق في ذلك الخميس المعين ( 1 ) يكفيه صومه ويسقط النذران فإن قصدهما أثيب عليهما وإن قصد أحدهما أثيب عليه وسقط عنه الآخر .