نعم إذا كان للفقير عيال متعددون ولو كانوا أطفالا صغارا [1] يجوز اعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدا .
[1] الوسائل باب 16 من أبواب الكفارات الحديث 2 ( 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب الكفارات الحديث 1 .