وكذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات ( 1 ) حتى مقدمات الجماع وإن أوجبت انزالها . مسألة 16 : إذا أكرهت الزوجة لا تتحمل عنه شيئا . مسألة 17 : لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان ( 2 ) فليس عليه إلا كفارته وتعزيره