مسألة 10 : - لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا ( 1 ) لم تجب عليه وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها ( 2 ) يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم .