مسألة 8 : - في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرات لا تتكرر الكفارة [1] وإن كان أحوط .مسألة 9 : - إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة ( 2 )
[1] الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 .