( الثالث عشر ) انشاد الشعر ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي أو المشتمل على المطالب الحقة من دون اغراق أو مدح الأئمة ( ع ) وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم . ( الرابع عشر ) الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم فإنه تشتد حرمتها أو كراهتها حاله . فصل فيما يوجب الكفارة المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة [1] إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا
[1] الوسائل باب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 13 .