ولا الوجوب والنذر ولا سائر الأوصاف الشخصية ، بل لو نوى شيئا منها في محل الآخر صح ، إلا إذا كان منافيا للتعيين مثلا إذا تعلق به الأمر الأدائي فتخيل كونه قضائيا فإن قصد الأمر الفعلي المتعلق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاء صح وأما إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل لأنه مناف للتعيين حينئذ وكذا يبطل إذا كان مغيرا للنوع كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيا مثلا أو بقيد مغير للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص .