تذكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الاخراج وإلا وجب عليه القضاء والكفارة . فصل : - في أمور لا بأس بها للصائم لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصى ولا بمضغ الطعام للصبي ولا بزق الطائر ولا بذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ( 1 ) ولا يبطل صومه إذا اتفق التعدي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا أما مع العلم بذلك من الأول فيدخل في الافطار العمدي .