على ابطال الصلاة بالتكلم ب ( أخ ) أو بغير ذلك فإن أمكن التحفظ والامساك إلى الفراغ من الصلاة وجب وإن لم يمكن ذلك ودار الأمر بين ابطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالاخراج فإن لم يصل إلى الحد من الحلق كمخرج الخاء وكان مما يحرم بلعه في حد نفسه كالذباب ونحوه وجب قطع الصلاة باخراجه