مسألة 70 : لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار [1] فسد صومه إن كان الاخراج منحصرا في القئ وإن لم يكن منحصرا فيه لم يبطل إلا إذا اختار القئ مع امكان الاخراج بغيره ويشترط أن يكون مما يصدق القئ على اخراجه وأما لو كان مثل درة أو بندقة أو درهم أو نحوها مما لا يصدق معه القئ لم يكن مبطلا .