وإن كان مع البناء على الاغتسال [1] أو مع الذهول على ما قويناه فإن كان في النومة الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شئ عليه
[1] الوسائل باب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 ، 2 .