مسألة 52 : - لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر ( 1 ) فيجوز له النوم بعد التيمم قبل الفجر على الأقوى وإن كان الأحوط البقاء مستيقظا لاحتمال بطلان تيممه بالنوم كما على القول بأن التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر . مسألة 53 : لا يجب على من أجنب في النهار ، بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا ( 2 ) وإن كان هو الأحوط . مسألة 54 : لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه ( 3 ) سواء علم سبقه على الفجر أو علم