الحاق مطلق الواجب غير المعين به في ذلك [1] وأما الواجب المعين رمضانا كان أو غيره فلا يبطل بذلك . كما لا يبطل مطلق الصوم واجبا كان أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلام في النهار ( 2 ) ولا فرق في بطلان الصوم بالاصباح جنبا عمدا
[1] الوسائل باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 ، 2 .